الصفحة 411 من 487

كان يسكن هذا الدار يسمع منه دعواه أنه له لأن اليد المعاين لا يمنع الدعوى فالمر به أولى* وفي الزيادات ادعي عليه شيئًا وبرهن فبرهن المدعي عليه أنه استوهبه مني يندفع كما لو برهن ذو اليد على إقرار الخارج بأنه ملكه وإن برهن كل من الخارج بأنه ملكه وإن برهن كل من الخارج وذي اليد على إقرار كل واحد بأنه ملك صاحبة تهاترتا ويترك في يد ذي اليد* وفي العدّة أبرأه عن الدعاوي ثم ادعي مالًاَ بالإرث إن كان مات مورثه قبل الإبراء صح وبطل الدعوى وإن لم يعلم بموت مورثه* وذكر الديناري ادّعى منزلًا بأنه وقف على كذا وبرهن عليه وبرهن المطلوب على المنزل هذا أنه كان ساومه منه أو أقر أنه ملك المدعي عليه لا يندفع لعدم نفاذ إقرار المتولي على الوقف وعلى ما ذكره جلال الدين يندفع والتوفيق واضح وذلك أن يحمل كلام جلال الدين على إخراج المقرّ هذا من الخصومة* كما لو أقر عند الحاكم عيانًا كما مر وكلام الديناري على أن غير هذا المتولي يملك ثبات الوقفية وليس المتولي كالوكيل حتى ينفذ على الموقوف عليهم كلامه* ادعي الوقف أوّلًا ثم ادعاه لنفسه لا يسمع* كما لو ادعاه لغيره ثم لنفسه* استام الشيء ثم شهد لغيره يسمع* ادعي أنه وكيل بالدعوى عن فلان في هذا العين ثم ادعي أنه باعه من فلان آخر والمشتري هذا وكله بدعواه منه وبرهن على ذلك يقبل ويقضي للموكل الآخر لأنه توفيق ممكن فأمّا إذا شهد شهوده في هذه المسألة بالملك المطلق لا يقبل* وهذه رواية فيما إذا ادعاه لغيره وكالة أو وصاية ثم لنفسه لا يسمع إلا إذا وفق قائلًا كان له ثم اشتريته منه بعد الدعوى الأول وبرهن * وكذا إذا ادعاه لزيد بالوكالة ثم لعمر وكذلك ووفق كما ذكرناه لأنه بدعواه الثانية لا يصير معرضًا عن الأولى لأن كل مشتر مقر بالملك لبائعه* قال الحصيري وعلامة التوفيق أن لا يصير بدعواه الثانية معرضًا عن الأولى والدين في كل ما ذكرنا كالعين* وفي المبسوط ادعي بصك جاء باسمه على آخر حقًا ثم ادعي أنه لفلان آخر وأنه وكيل عنه في المطالبة يصح* لما مر أن الوكيل قد يضيفه إلى نفسه وإنما ذكر ليعلم أنه الدين كالعين* طلب نكاح الأمة مانع من دعوى تملكها وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها .

(نوع آخر في الدفع) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت