ادّعى عليه غصب غلام هندي وبين صفاته فجاء بغلام تركي يحالف بعض صفاته المذكورة فادّعى أن هذا المحذر ملكه برهن يسمع ويحمل على دعوى مبتدأة أما لو قال هذا هو المدّعي الذي طلب إحضاره وبرهن عليه لا يقبل* قال المدّعي عليه في جواب الدعوى لا بل هذا ملكي وفي يدي فلما برهن المدعى قال ليس هذا في يدي ولا ملكي لا يسمع الدفع للتناقض* ادّعى على امرأة زوجها غائب أنها جاريته يصح الدعوى مع غيبة الزوج* ادّعى أنها جاريته وفي يده بغير حق أو قال غصبتها مني ولم يقل كانت ملكي بقبل وكذا لو قال غصبتها ولم يقبل مني* ادّعى أن عبده أبق وغصبه هذا يصح* ادّعى على آخر أربعين فصيلًا* في بطون أمهاتها لا يصح إلا إذا ادّعى الإقرار له بها حال كونها في بطون الأمهات وأن ظهر أنها الم تكن في بطون الأمهات وقت الإقرار لا يصح الدعوى وفي دعوى الإيداع لا بد من بيان مكان الإيداع سواء كان له حمل أولًاَ وفي الغصب إن كان له حمل ومؤنة لا يصح بلا بيان المكان وإن لم يكن له حمل صح ودعوى التمر والملح والحنطة والشعير بالوزن لا يصح لأنه مكيل بالنص الأعلى الرواية التي جاءت أن الوزن في المكيل إذا تعارفوه يكون موزونًا لأن النص كان باعتبار العرف وفي الذرة والمج يعتبر العرف* وذكر الوتار مدعي الدخن والذرة إذا ذكر أنه دخن أحمر نقي وسط لا بد من ذكر أنه خريفي أو ربيعي ونوع يقال له جهلك وفي الحنطة يصح الدعوى إذا ذكر الجنس والنوع سقية أو بخسية ربيعية أو خريفية وصيفية جيدة أو رديئة أو وسطًا ويذكر معها كندم سرخ أو سبيد وقدرها بالكيل وسببب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء ويمنع الاستبدال قبل قبض وفي ثمن المبيع يجوز الاستبدال ولا يشترط بيان مكان الإيفاء وإن من قرض لا يلزم التأجيل ويذكر في السلم شرائطه وانتقاده في المجلس ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام يفتي بالصحة وغيره لا لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه بعضها* وفي المنتقى لو قال بيع صحيح يكفي وعلى هذا كل ماله شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله بسبب صحيح فإذا قلت الشرائط يكتفي به وأجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم لأن المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم كالحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقيل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض أو أقرضه من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلًا في الإقراض عن غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضًا قبض المستقرض وصرفه إلى حوائجه ليكون دينًا بالإجماع فإن كونه دينًا عند الثاني رحمه الله موقوف إلى صرفه واستهلاكه* وقال صدر الإسلام ولا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض ويتعين مكان العقد وفي بيع العين مكان العقيد يتعين للتسليم وقيل يتعين مكان البيع حتى لو باع في السواد في المصر يتعين السواد وباقي الكلام يجيء في الخامس عشر إن شاء الله تعالى وأما الدقيق فيدعي بالوزن والذهب والفضة منصوص على كونه موازنًا فيكون الكلام فيه كالكلام في الأشياء الأربعة ولو قال إن كانت هالكة فعليه تسليم قيمتها أو مثلها لا يصح لأن الهلاك لا يوجب الغرم إلا إذا ادعى الهلاك بعد الجحود أو الاستهلاك مطلقًا فعليه الغرم المثل والقيمة بعد انقطاعه ودعوى قيمة الأعيان المستهلكة لا يصح بلا بيان الأعيان لجواز أن يكون مثليًا ويطالب القيمة وقال في النصاب لا يحتاج إلى ذكر الأعيان لأن الظاهر المطالبة بالواجب فلا يردّ الدعوى بالاحتمال* قال بعض المشايخ لا بد أن يذكر أن القبض كان بغير إذن المالك أو بغير حق وقيل لا حاجة إليه لإغناء الطلب عن ذلك* وفي دعوى العنب لا بد أن يذكر حال وجدوده أنه طائفي أو علاني أو أحمرًا أو أبيض وسط أو جيد أو رديء ولا حاجة إلى بيان ذكر الصفة في دعوة الإحضار وفي المنطقع لا بد من بيان السبب لاحتمال كون السبب سلمًا ولا بد من بيان القيمة يوم الخصومة ووقت الانقطاع لأن كلا وقت سبب الوجوب على قول فلعل الحاكم يختار أحدهما* ادعى ألف منّ من العنب العلاني والورخمي لا يصح ما لم يبين كم من كل منهما* ادّعى وقر رمّان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن لتفاوت الوقر ويذكر أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير وفي دعوى اللحم لا بد من بيان السبب وكذا في دعوى الكعك وسيأتي ويذكر أنه من دقيق المغسولة أم غيرها وما عليه من السمسم أنه أبيض أم أسود وقدر السمسم وقيل لا حاجة إلى ذكر السمسم وقدره وصفته وفي دعوى الإبر يسم بسبب السلم قال شمس الإسلام لا حاجة إلى ذكر الشرائط والمختار أنه لا بد من بيان الشرائط وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق* ولو ادّعى الحناء والدراهم ولم يذكر صفة الحناء وبرهن عليهما يحكم بالدراهم لا بالحناء لأن الفساد بترك صفة الحناء لا يفضي إلى الدراهم وفي دعوى الذهب بسبب