الصفحة 425 من 487

فاستويا* قدمت عمها إلى الحاكم للنفقة فبرهن العم أن لها أخا موسرا وأنكرت برئ العم من النفقة بخلاف الأبوين لأنه يقبل بينة العم بعد ثبوت نسبها من العم بأن لها أخا ولا يقبل على أن لها أبا بعدما ثبت نسبها من أحد الأبوين* في يده لقيط ادعت امرأته أنه أخوها وذو اليد أنه عبده يقبل بينة المرأة ويكون لها الحضانة. وقال الثاني في عبد يدعى لقيطًا أنه ابنه من زوجته الأمة فهو ابنه ويكون حرًا ولا يكون ابن زوجته هذه وعنه ابن الملاعنة لا يصح دعوته لغير زوجها لأنه ولد على فراشه. ادعت على زوجها أن هذا ولدي منك والولد في يدها وشهدت على الولادة امرأة وكذبها الزوج قال محمد رحمه الله إذا لزمها لزمه لقيام الفراض ولو كان الزوج يدعي الولد وكبته المرأة وبرهن امرأة على الولادة ولم يصدق الزوج وإنما يثبت بشهادة القابلة إذا ادعت المرأة الولادة. وعنه صبي في يد رجل وامرأة ادعاه كل منهما من زوج وزوجة آخر فإنه يكون ابن الرجل فإن شهدت امرأة على ولادتها وكانت زوجة لهذا كان ابنه منها بهذه الشهادة فجعلناه ابنهما. وعن الثاني رحمه الله ادعى أن هذا الولد منها بالنكاح وأنكرت النكاح وقالت لا بل من الزنا منك يثبت النسب ويلزم المهر قال أبو الفضل هذا خلاف ما ذكر في الأصل. ادعت الولادة من النكاح وأنكره الرجل وادعى الولادة من الزنا يثبت النسب ويلزم المهر ويدر الحد نفى الولد يلاعن لا يقطع عنه النسب إن نفاه في مدة بعيدة وقدره الثاني بمدة النفاس والإمام فوضه إلى رأي الحاكم ولو هنئ فسكت ثم نفاه لا يصح النفي بخلاف ولد الأمة إذا سكت وقت التهنئة ثم نفاه حيث يصح. وفي كتاب العتاق ألحق ولدًا الأمة بولد الحرة وجعل السكوت عند التهنئة إقرارًا فيها كما في الحرة. له عبد في صحته أقر في مرضه أنه ابنه ومات ويولد له مثله وليس له نسب معلوم صح وإن عليه دين محيط لا يسعى في شيء ويرث إن فضلت التركة عن الدين وإن لم يكن العلوق في ملكه. وكذل إذا ولدت جاريته في ملكه وادعى أنه ابنه في مرض موته يرث وإن لم يكن العلوق إن كان في بطن جاريتي غلام فهو مني وإن كان أنثى فلو فولدت يثبت منه أيهما كان لأنه لما ادعى الولد لا يتعين الوصف. وعن محمد أعتق غلامًا ثم ادعى آخر أنه ابنه يرث منه الغلام وعقله على الذي أعتقه. ادعى غلامًا صغيرًا لا يعبر عن نفسه فإن صدقه فيه الذي الغلام في يده فهو ابنه وإلا لا. وإن أقر الذي في يده الغلام أنه لقيط صحت دعوته. ولد في ملكه غلام فباعه وباعه المشتري أيضًا ثم ادعى أنه ولده وبطلت البياعات كلها لكون التناقض عفوًا. باع الحامل فولدت عند المشتري لا فل من نصف عام وكانت عند البائع تمام عامين صحت دعوى الشمتري وبطل البيع وبعد اعتاق الولد لا تصح الدعوة وتصح بعد اعتاق الأم لأن الولد هو الأصل وكان ابنه ورد حصة الولد من الثمن الى المشتري لأقل من نصف عام وبكونها عند البائع أكثر من عامين ليحصل القطع بكون العلوق عند البائع وإن أِكل بأن جائت عند المشتري لأكثر من نصف عام وأقل من عامين من وقت البيع لا يثبت إلا بتصديق المشتري وإن لأكثر من عامين لا يصح إن كذبه المشتري وإن صدقه يصح الدعوة ولا يبطل البيع حملًا على الاستيلاد بالنكاح. وفي القدروي أن أتت به لأقل من نصف عام فادعاه البائع والمشتري معًا أو بعد البائع فالبائع أولى وقد ذكرنا أن بعد موت الولد لا تصح دعوة البائع وتصح بعد موت الأم ويأخذ الابن ويرد كل الثمن عنده وقالا حصة الولد فقط بناء على تقويم أم الولد وعدمه. باع الحامل وقال حبلها ليس مني بل من غيري فولدت عند المشتري لأقل من نصف عام يرد الجارية والولد إلى البائع ولو ادعاه البائع ثم أعتقها المشتري أو ماتت لا يصح اعتاقه ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بكل الثمن. وفي الجامع لو قال هذا ابن عبدي أو ابن فلان الغائب ثم قال هو ابني لا يكون ابنه أبدًا وقالا إن كذبه المقر له في النسب ثم ادعاه المقر صح وقول الإمام حيلة لدفع دعوة البائع الولد لأنه إذا أقر بالولد لرجل لا تصح دعوته وبعد ذلك لنفسه أبدًا. باع أحد التوأمين فاعتقه المشتري ثم ادعى البائع الباقي صح وبطل عتق المشتري. عالج جاريته فيما دون الفرج فأخذت ماءه وجعلته في فرجها وعلقت منه صارت أم ولد. قال أحد هذين ابني صح وأجبر على البيان وبعده يجبر ورثته على البيان ولا يثبت النسب حتى يجتمعوا على أحدهما. ادعى أنه أبوه لا يصدق إلا بتصديق المدعي عليه أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا إذا ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه وألا يتم بدعواه استحسانًا. وفي الزيادات من قال لبعده هذا ابني إن كان بالغًا أو كان يعبر عن نفسه يرجع إلى تصديقه إن كان لم يقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا يشترط التصديق ودعوى النبوة يتم بقوله هذا ابني وإن لم يقل ولد على فراشي. ولو قال ليس الولد مني ثم قال هو مني ثم نفاه لا يصح وفي دعوى الأخوة لا يحتاج إلى ذكر الجد على اختيار السرخسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت