الصفحة 426 من 487

وإن ادعى أنه ابن عمه فعلى ذكر الجد يلزم ذكر الأب والأم إلى الجد* ادعت الإرث بالعمومة ثم بالأبوة لا يصح وان عاد إلى دعوى العمومة لا يسمع* ادعت بنوة رجل لا يصح بلا شهادة القابلة ادعى أنه أخوه وطلب النفقة فأنكر فمات المدعى فجاء المدعى عليه يطلب ميراثًا لا يقبل لأن هذا في الحقيقة دعوى المال فلا يعفى فيه التناقض (نوع) مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت سلم الحاكم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أنه يظهر له شريك والأخ يحرم بالابن فلم يكن وارثا على كل حال ولو أقر الأخ أنه أوصى بألف من ماله لفلان تلوّم الحاكم فان لم يحضر له وارث أعطاه للموصى له كما في الأخ يتلوم فان لم يظهر له وارث آخر أعطاه للأخ وان ظهر له وارث دفع المال إليه وكان القول قوله في الوصية وان لم يظهر له وارث أو ظهر له وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ثقة وان لم يجد كفيلًا أعطاه المال وضمنه ان كان ثقة لئلا يهلك أمانة وان كان غير ثقة لا يعطيه المال ويتلوم الحاكم حتى يظهر أنه لا وارث له أو يكون أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر الإمام التلوم بزمان كما هو دأبه بل فوّضه إلى رأي الحاكم إلى أن يغلب على ظنه أنه لو كان له وارث لظهر وعندهما يقدّر بسنة وعن الثاني التقدير بشهر هذا إذا قال لا وارث له غيره أما إذا قال له وارث آخر لكن لا نعلم أنه مات أو لا لا يدفع إليه قليل ولا كثير حتى يبرهن أنه لا وارث له غيره وان تلوم ومضى زمانه ويستوى أن يكون ممن يرث بكل حال كالأب أو ممن يرث بحال دون حال كالأخ لأبويه وبنت الابن وفي التتمة في يده مال لغائب جاء رجل وادعى انه ابن الغائب مات وصدقه ذو اليد يتلوم الحاكم فيه أي يتحرى زمانا لو كان له وارث لظهر وقدر الطحاوى بسنة سواء قال لا وراث له غيره أو لا وقيل ما قدر الطحاوى كان قولهما* أقر أن ما في يده كان لزوجته ورثه عنها وهذا اخوها وأنكر الأخ المقر له كونه زوجها قال الإمام الثاني رحمه الله المال بينهما إلا أن يبرهن الأخ على بطلان الزوجية وقال محمد وزفر رحمهما الله المال كله للأخ إلا أن برهن الزوج على الزوجية كذا في العيون ولو قال مجهول النسب هذا المال كان لأبي وتركه ميراثا لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا الابن لا انت فمحمد والثاني رحمهما الله على أن المال بينهما انصافا وقال زفر المال كله للمقر له كما في المسألة الأولى والفرق لزوم البنوة لا الزوجية على ما يأتي* ادعى أنه أخو الغائب مات ولا وارث له غيره أو أنه أبوه أو أمه أو ابنه أو مولاه عتاقة أو ادعت أنها عمته أو خالته أو بنت ابنة أو بنت أخيه أو أخته لا وارث له غيره وآخر أنه زوجه أو زوجته أو أنه موصى له بكل المال أو بعضه وصدقهما من في يده التركة أو قال لا أدري للتركة مستحقًا غيركما فليس لمدعى الوصية شيء ويدفع الحاكم المال إلى مدعي الوراثة ولا يزاحم مدعى الأخوة مدعى البنوة إنما يزاحمه مدعى الزوجية والوصية وبحلف الوارث بالله تعالى ما هذا زوج المتوفاة أو زوجته أو موصى له بما ذكر أما لو برهنوا على مدعاهم أخذوا المبرهن بطريقه* ولو أقر صاحب اليد أن الميت كان اعترف بأنه أبوه أو ابنه أو مولاه عتاقة أو أوصى له بثلث المال أو كله أو أنها زوجته المال لقرابة الولادة ومولى العتاقة كما لو عاينا هذه الأشياء بخلاف الاقرار بالنكاح وولاء الموالاة والوصية لأنه اقرار بسبب ماض وما ذكرنا اقرار بسبب قائم وهذا هو الفرق الموعود آنفا (نوع آخر) شهد أ أباه مات في هذه الدار أو قالا كانت لأبيه لا تقبل لعدم الجر وقال الإمام الثاني أخرا تقبل ولو قالا كانت في يد ابنه أو لأبيه مات وتركها ميراثا له أو كانت لابنه آجرها من ذي اليد أو أودعها أو اعارها أو رهنها منه تقبل اجماعا وكذا لو قالا كانت لأبيه أو في يد أبيه يوم مات تقبل ولو قالا أنها لأبيه ولم يوقلا مات وتركها ميراثا له قبل على الخلاف واختار الفضلى أنه لا تقبل وهو الأصح وفي الجامع وضع المسألة في العين كالثوب دل على أنه لا فرق في اشتراط الجربين العين والعقار والمنصوص في أكثر الجوامع والفتاوى أنه لو قال كان ملك أبيه إلى يوم وفاته يكون جرا وتقبل واعترض بعضهم بأنه ينبغي أن لا تقبل لأن لفظ اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبياض النهار فإذا قرن بالممتد يحمل على البياض وبمالا يمتد يحمل على مطلق الوقت والموت مما لا يمتد لأنه لا يقبل ضرب المدة كالطلاق والكلام فأريد به مطلق الوقت ويجوز أن يكون ملكا له في أول النهار ولا (46- فتاوى خامس) يكون ملكا له وقت الموت فلا يحصل الجر كما إذا قال بالفارسية ملك وى بودبروزوفاة أو قال تابروزفات* مودع الميت أقر لواحد أنه ابن الميت ثم قال لآخر هذا ابن الميت أيضا فقال الأول ليس له ابن غيري فأنه يدفع المال إلى الأول ثم يتخاصمان* ميراث قسم بين الغرماء أو لورثة قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت