أو قال في الجواب حين قيل لك فلان مقدار كذا قائل سمعنا أكثر منه فقال ليس أزيد منه ثم ادعى الأكثر في المسألة الثانية أو شيئًا في السمئلة الأولى لا يسمع وقوله هرجه بوديافتم إقرار بالاستيفاء وقوله داركارخداي كردمت أو بخداي ما ندمت إبراء* قيل للدائن أمهله فقال إن كان المال لي أمهلته كان أمها لا يإلا يكون قرضا فلو قال المال لغيري وأنا وكيله لا يسمع * أبرأ عن الدعاوى ثم ادعى عليه بالوكالة أو الوصاية عن غيره صح* ما دمت حيا لا دعوى لي معك يكون إبراء أبدا لأنه إسقاط والإسقاط لا يتوقف حتى لو قال أبرأتك سنة لا يصح الدعوى بعدها أصلًا قال المديون لرب الدين تركت الأجل لك حل ما عليه من الدين* قال لمديونه أبرئ نفسك عن ديني فأبرأ صح ولا يملك الرجوع لأنه صار وكيلًا عنه فيه* قال المديون لرب الدين دفعت دينك إلى فلان فقال إن كنت دفعته إليه فقد أبرأتك صح لأنه تعليق بأمر كائن* قالوا لها أبرئي زوجك عن مهرك فقالت إن كان ألفًا فقد أبرأته عنه فبان أنه خمسمائة لا يبرأ وكذا لو قالت أبرأت عن الألف ولو قالت أبرأتك إن كان ألفًا يبرأ لأنه يراد به التحقيق عرفا* توجه عليه اليمين فقال المدعي برئت من الحلف أو تركت عليه الحلف أو وهبت لا يصح وله التحليف بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم.
نوع في الصلح
ادعى على آخر بالإرث من أبيه فصولح على مال ثم ادعى اشتراه من أبيه أو ادعى الدين وصولح ثم ادعى المديون المصالح الإيفاء قيل يقبل وقيل لا* استعار منه دابة وهلكت فأنكر المالك الإعارة وصولح على شيء ثم برهن المستعير على الإعارة وهلا كها يقبل ويبطل الصلح* وفي المنتفى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح ماض وإن بعد الصلح يبطل الصلح وإن علم الحاكم إقرار بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أبي فأما إذا ادعى ملكًا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل الصلح وتكذيب المشهود له قبل الحكم يمنع الحكم وبعده يبطله وعن الإمام النسفي أن تفسيقه إياهم بعد الحكم لا يبطله شيء* ادعى دينًا على وارث فبرهن ثم إن غيره من الورثة صالح معه ثم إن غير المصالح من الورثة ادعى إيفاء مورثه ذلك الدين وبرهن عليه يسمع ولا يعطي له بدل الصلح وإن برهن المصالح لا يسمع ويلزمه تسليم بدل الصلح
الخامس عشر بقية مسائل الدفع والتناقض ومن يكون خصما ومن يشترط حضوره ويصلح خصما لغيره وقيام البعض عن البعض في الدعاوى وتحديد العقار ومسائل أنواع الدعاوى وشرائط صحتها