مقصودًا اختلف فيه قيل القضاء بالأصل قضاء بالفرع وقال الصدر لا بد من القضاء بالفرع أيضًا كما إذا لم يكن الفرع في يده وكان في يد آخر فإن كانت (56 ـ فتاوى خامس) ولدت من المشتري فهو حر بالقيمة يوم الخصومة ويرجع على البائع به وقد مر أو لو مات الولد لا شيء على المشتري وإن قتل وأخذ ديته عشرة آلاف غرم قيمته لا غير وإن مات وترك مالًا كثيرًا فكله للمشتري ولا يغرم للبائع شيئًا وعليه العقر ولو كتبت الجارية أو وهب لها يأخذها المستحق مع الإكساب ولا يرجع على البائع إلا بالثمن، ظهرت المشتراة حرة ومات البائع لا عن وارث وتركة وبائع البائع قائم نصب الحاكم عن البائع الثاني وصيًا فيرجع المشتري عليه وهو يخاصم البائع الأول، اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها قضيب البان يصح الدعوى إن كان قال استحقت عليّ الجارية التي اشتريتها منك والغلط في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن يكون لها اسمان وعلى هذا إذا ادعى المدعي عليه الغلط في أسماء أصحاب الحدود، اشترى جارية بعشرين وزادت قيمتها إلى مائة وأزال المشتري بكارتها يضمن للمشتري نقصان البكارة ولا يرجع به على البائع كما لا يرجع بالعقر، اشترى بألفين ما يساوي ألفًا ونقد من الثمن ألفًا إلا عشرة واشترى بالباقي وهو ألف وعشرة شيئًا يساوي عشرة فالأحوط للبائع أن يشتري به ذهبًا لأنه على تقدير الاستحقاق يرجع عليه يذهب مثله ولو اشترى بألف وعشرة عرضًا يساوي عشرة ثم استحق العرض يرجع بألف وعشرة ويتضرر به البائع ولو ذهبا لا يتضرر به، استحق حمار من يده ببخارا والبائع بسمرقند فجاء بسجل من قاضي بخارا فأنكر البائع الاستحقاق وأقر بالبيع فبرهن المشتري أنه سجل قاضي بخارا لا يقبل ما لم يقولوا أن حاكم بخارا قضى بالحمار للمستحق وأخذه المستحق منه لأنه إذا لم يقولوا (442) وأخذه المستحق منه لا يحكم بالرجوع على البائع لئلا يلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد فإن قال البائع الثاني كان الحمار أو العبد المستحق نتج في ملك البائع الأول وليس لك الرجوع وبرهن أن يقبل بحضرة المستحق والحمار أو العبد وقال الإمام ظهير الدين لا يشترط حضرة الحمار وإن استحق المبيع وله كفيل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع فيعده هو بالخيار ولا يرجع على الكفيل بقيمة البناء والغرس فلو كان أدى الثمن إلى المحتال فهو بالخيار إن شاء رجع على البائع المحيل وإن شاء رجع على المحتال القابض وإن كان دفع الثمن إلى وكيل بالبيع رجع إلى الوكيل وإن كان دفعه إلى الموكل رجع إلى الموكل ومعناه إن كان أعطاه إلى الموكل يطالب الوكيل حتى يأخذ من الموكل ويؤديه إليه فإن كان أدّاه الموكل يأخذه في الحال من الوكيل قبل أن يأخذه الوكيل من الموكل، ادعى على رجل أنه كان باع منه عبدًا واستحق منه وأراد الرجوع عليه ثم ادعى هذه الدعوى على غيره وقال كان الدعوى الأول غلطًا لا يصح للتناقض إلا أن يوفق ويقول كان رهنًا الأول باعه مني فأنكر فباعه من الثاني فاشتريته منه فحينئذ يسمع ولو ادعى على الأرب أنك بعته مني ثم ادّعى على الابن أنك أنت البائع إن قال باع ملك الابن حال صغره يقبل لأنه باع بالوكالة والوصاية وادعاه على الموكل والصغير بعد بلوغه يقبل وإن قال باع ملك ابنه البالغ لا يصح كما ذكرنا في الأجنبي، اشترى فرسًا مع السرج واستحقا برجع بكل الثمن وإن استحق بلا سرج رجع بالحصة وكذا لو ضاع السرج وإن كان السرج قائمًا وأراد المشتري رد السرج ليرجع بكل الثمن وأبى البائع قبوله له ذلك وفي الكرم لو استحق الكرم بلا أشجار يردّ الأشجار ويرجع بكل الثمن، وفي الفتاوى لا حصة للسرج من الثمن لأنه تبع وعلى هذا ألا يكون للشجر حصة من الثمن وكذا كل ما يكون تبعًا، البائع إذا أنكر البيع أو ادعى النتاج عنده وعجز عن إثبات النتاج وبرهن المشتري على الشراء منه والاستحقاق وأخذ منه الثمن للبائع أن يرجع على بائعه وإن صار متناقضًا لأنه صار مكذبًا شرعًا باتصال الحكم وليس للمشتري أن يجبر المستحق على إعطائه السجل بما جرى من الدعوى والحكم لأن إحياء حقه غير موقوف إلى السجل بل يحصر بالبينة أيضًا فلم يتعين، استأجر دابة إلى خوارزم فاستحق منه الدابة في خوارزم ولم يصدّق في أنه مستأجر لها لا يرجع الآجر على بائعه، المستحق ادعى النتاج وبرهن المدعي عليه أنه اشتراه من فلان يكون دفعًا، ادعى أنه اشترى منه فرسًا أغر وأكهب واستحق منه فقال البائع الذي بعته منك كتب وبرهنًا فبينة المشتري أولى، استحق دابة وحكم عليه بها فبرهن المستحق عليه أنه اشتراه من المستحق يسمع بشرط إحضار المدعى به (كتاب الإقرار، أربعة(443) فصول ، الأول فيما يكون إقرارًا) في يده دارًا دعاه رجل فقال اشتريتها منك القياس أن يؤمر بالدفع إلى المدعي إلى أن يبرهن على الشراء منه وفي الاستحسان يمهل