الصفحة 457 من 487

بهذا الإقرار ملكًا لما عرف أن الإقرار كاذبًا ليس من أسباب الملك وأما في الحكم لو برهنت على إقراره عند الحاكم وجب الحكم به لها بما في ذلك المنزل يوم الإقرار على غير الرواية التي حمل قوله جميع ما في منزلي على الكرامة (نوع آخر) عليّ دراهم أو دريهمات فثلاثة ودراهم كثيرة على قوله عشرة وعلى قولهما مائتا درهم ودنانير كثيرة عنده عشرة وعندهما عشرون مال عظيم عندهما نصاب الزكاة مائتان ولم يذكر ما عنده قيل ينظر إلى حال المقر فرب رجل يستعظم المائتين ورب آخر لا يستعظم عشرة آلاف كذا دينارًا ديناران كذا يستعمل في العدد وأقل العدد اثنان، عليّ مال لا قليل ولا كثير مائتان، عليّ دراهم أضعافًا مضاعفة أو مضاعفة أضعافًا ثمانية عشر عندهما دراهم مضاعفة ستة أكثر الدراهم عشرة عنده مائتان عندهما، شيء من الدراهم أو من دراهم ثلاثة، أموال عظام ستمائة، ما بين عشرة إلى درهم أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة عنده (447) وما بين عشرة إلى عشرين تسعة عشر عنده وعندهما عشرة في الأول وعشرون في الثاني، ما بين درهم إلى درهم درهم عند الإمام والثاني رحمهما الله (نوع) قال غصبت منه شيئًا صح ويجبر على بيان ما يجري فيه التمانع يضمن بالغصب أولًا كالعقار فلو قال خمرًا أو حبة حنطة لا ولو قال كان ولده الصغير أو زوجته الأكثر على أنه لا يصح البيان، غصب عبدًا عليه بيانه بالحلف إن لم يصدقه المقر له أن قائمًا وقيمته إن هالكًا، على مائة درهم ثم قال وزن خمسة أو ستة وإقراره بكونه عليه وزن سبعة لأنه الجاري إن فصل وإن وصل صدّق لأنه مقر فيعمل موصولًا وكذا في الدنانير، تمام الإقرار بثلاثة المقر وله وبه وصح أن الكل معلومًا وكذا المقر به مجهولًا وإن قال لهما لأحد كما على ألف لكل منهما أن يحلفه وإن قالا لو أحد لك على أحدنا ألف لا يصح، على دار أو عبد لا يصح وعليّ من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أولا، ادّعى عليه سدسًا من دار فقال لا أدري أسدس أو ربع فهو إقرار بالأقل، قال أعطني الألف الذي عليك فقال اصبر لا يكون إقرارًا وكذا لو قال سوف تأخذها، قال قلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان فهو إقرار بقتل ابن واحد إلا أن يكون سمى المقر له اسمين مختلفين وكذا قذفه المرأة والإقرار بالجراحة ولا يسبه هذا الإقرار بالمال في الموطنين، قيل له لم قتلت فلانًا فقال كان هذا في اللوح مكتوبًا يلزمه الدية إلا أن يقر بالقتل عمدًا ولو قال المقدور كائن لا يكون إقرارًا، الإقرار يثبت به الملك من غير تصديق ويرتد بالردّ لكن إذا علم المقر له أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له في الديانة أن يأخذه على كره منه فإن سلم المقر طوعًا يطيب قلبه حل له ؟؟؟؟؟؟؟ المبتداة، قال الناطفي أبرأتي من هذه لا يكون إقرارًا بخلاف قوله أبرأتني منه على ألف وفي المنتقى عن الثاني رحمه الله قوله للمدّعى سلمتها إليّ بألف أو أبرأتني عنها بألف لا يكون إقرارًا قال الحاكم هذا خلاف جواب الأصل، أعطاه الأجرة لا يكون إقرار بأن الدار ملك قابض الأجرة لجواز كون القابض وكيلًا، افتح باب داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرج بغلي أو لجام بغلي هذا فقال نعم يكون إقرارًا ولو قال لا لا يكون إقرارًا ولو قال لا أعطيكها فإقرار بالبغل واللجام، ما في يدي من قليل وكثير من عبيد وغيره أو ما في حانوتي صح لأنه عام لا مجهول، وإن تنازعا في شيء أنه كان وقت الإقرار في يده أو حانوته فقال المقر لا بل حدث بعده فالقول للمقر، قال هذا البيت وما أغلق عليه بابه لأمر أتى وفيه متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعًا فإن المتاع لا يدخل فيه لأنه يصير كأنه باع البيت بحقوقه (نوع فيما يكون جوابًا من المقر ما لا يكون وفيه الإقرار بالعتق(448) والقتل) في المنتقى لي عليك ألف فقال أخر دعواك عني شهر أو أخر الذي ادعيت لا يكون إقرارًا وكذا لو قال أخر دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها ولو قال بلا فاء أعطيكها يكون إقرارًا عن محمد رحمه الله لي عليك مائتان فقال قضيت مائة بعد مائة فلا حق لك عليّ لا يكون إقرارًا وكذا لو قال قضيتك خمسين لا يكون إقرارًا، لي عليك ألف فقال حسبتها لك أو قضيتك أو أحلتك بها أو وهبتها أو أبرأتني أو أحللتني قال الناطفي كله إقرار، وقوله كيسه بدوز أو كيسيش بالفارسية لا وعن عبد الله الفلانسي إن قوله كيسيش إقرار كقوله اتزنها واتزن لا، وعن محمد رحمه الله أعطني الألف فقال اتزنها لا يلزمه شيء لأنه لم يقل أعطني ألفي، قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا وقوله اتزنها إن شاء الله إقرار، قال لي عليك ألف فقال أما خمسمائة منها فلا أعرفها فإقرار بخمسمائة ولو قال أما خمسمائة بدون منها لا، لي عليك ألف درهم فقال مع مائة دينار لا لأنه عطف الألف على الدنانير والدنانير غير واجبة كذا الألف، قال الفقيه المدعي أن وإذا ادّعاهما أخذهما ولو لم يصدقه في الدنانير يأخذ الدراهم لأن ظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت