حنطة ضمن وكذا لو قال قبضت من أرض فلان عدل زطى وكنت نزلت فيها ومعي أحمال من عدل زطى إلا إذا برهن أن الأرض كانت في إجارته، قال وجدت في كتابي أن له على ألف درهم أو بخطي أو كتبت بيدي أن علي له ألفًا فهذا كله باطل وأئمة بلخ قالوا ياد كار البياعة بخط البياع حجة لازمة عليه فإذا قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان (445) كذا لزم، وقال السرخسي رحمه الله وكذا الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال للصكاك اكتب خطًا عليّ لفلان بدرهم أو اكتب خطًا ببيع هذه الدار بألف من فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقرارًا بالمال والبيع والطلاق وحل للكاتب أن يشهد بما سمع سواء كتب أو لا (1) وقوله اكتب للقاضي قال كتبت بخط يدي بشهادة فلان وفلان صكًا بألف أو كتب على نفسه صكًا بألف أو أملي على كاتب ليكتب والقوم ينظرون إليه فقال لهم اشهدوا علي بهذا فهو إقرارا وسيأتي بعدة مسائل الكتابة إن شاء الله تعالى، وقوله بع هذا مني أو استأجره مني أو أعرتك هذا فقال نعم أو قال ادفع غلة عبدي هذا أو قال أعط ثوب عبدي هذا فقال نعم فكله إقرار بأن العين له، ادعى دارًا فقال إن المدعي كان يسكن فيها لا يكون إقرارًا، له عليّ مائة أو قبلي مائة لا يصدق في دعوى الأمانة إلا موصولًا (نوع) ، قال لآخر لي عليك ألف فقال الآخر عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فقال وأنت طلقت امرأتك أو قال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت عبدك لا يكون إقرارًا في ظاهر الرواية، وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه إقرار وبه أفتى الأستاذ وصورته في المنتقى لي عليك ألف فقال المدعى عليه لي عليك ألف لا يكون إقرارًا ولو قال بالوا وولى عليك يكون إقرارًا، ولو قال أعتقت عبدك وقال المخاطب وأنت أيضًا أعتقت عبدك أو قال قتلت فلانًا فقال وأنت أيضًا قتلت فلانًا فهو على الخلاف، قالت لزوجها هرجه مرا أزتومي يابست يا فتم لا يكون إقرارًا بقبض المهر منه ولو جعلت زوجها في حل يبرأ عن المهر كما لو أبرأ غريمه من الدين إلا إذا كان هناك ما يخصه، أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه وعندي أنه يصحح، الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرّد، ولو قال لك علي ألف إذا قدم فلان صح إذا ادعى أن له على القادم ألفًا وقد علق كفالته به بالقدوم لأنه سبب ملائم وتتم الوكالة بسكوت الوكيل أو أن التوكيل ويبطل بقوله لا أقبل إذا وقف على فلان تم بسكوته ولو قال لا أقبل ففي بطلانه روايتان وكله بعد التصديق لا يرتد بالردّ، قال لفلان عليّ ألف قرض أو عندي ألف وديعة إلا أني لم أقبض لا يصدق ولو قال أقرضتني أو أودعتني أو أعطيتني لكني لم أقبضه إن وصل صدق استحسانًا وإلا لا، عليّ ألف ثمن هذا العبد الذي في المقر له إن كذبه لم يلزمه شيء وإن صدقه سلمه وأخذ المقر له وإن قال بعتك غيره حلف كل على دعوى صاحبه ولو قال العبد لك وإنما بعتك غيره لزم المال وإن العبد في يد ثالث إن صدقه المقر له وأمكن تسليمه لزمه (446) المال وإلا لا، غصبت منه هذا العبد أمين إن شاء الله تعالى لا يلزم، على ألف إن شاء فلان فشاء فلان لا يلزمه كقوله على ألف إن دخلت على الدار إن هبت الريح إن مطرت السماء إن وجدت مالًا، أقر بأرض علها زرع أو شجر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر ولا يصدق في الشجر وفي النوازل لي عليك ألف فقال المدعى عليه لك علي ألف ما أبعدك لا يلزمه ولو قال علي ألف ما أبعدك من الثريا يلزم وضله ما ذكر في السير، قال الحربي الأمان فقال الأمان ستعلم لا يكون أمانًا وبدونه أمان، جميع ما في يدي أو يعرف أو ينسب إلى لفلام إقرار، ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهبة لا يملك بلا تسليم وقبول، قال في صحته كل شيء في يدي أو جميع ما أملك لولدي هبة وقد مر أن العرف في بلادنا على خلافه فيحمل على البر والكرامة والتفريعات المذكورة على أصل الرواية، أقرّ لابنه في صحته بجميع ما يقع على اسم الملك من صنوف الأموال في منزله وله في الرستاق غلمان ودواب والمقر ساكن في المصر يدخل في الإقرار ما باطل في منزله لا ما في الرستاق ولو كان له أبقار تأوى إلى منزله وترعى النهار في الباقورة أو عبيد يتردّدون في الحوائج ويأوون ليلًا إلى ذلك المنزل دخلوا في الإقرار، أتلف مال أمه ثم قال جميع ما في يدي من المال فهو لك ثم مات إن كان مال الأم قائمًا بعينه فهو لها وإن متلفًا مما لا يكال ولا يوزن وأتلفه الابن وترك من النقدين فلها أن تتناول من النقدين قدر ما أتلفه الابن، أقر في صحته أن جميع ما هو داخل في منزله سوى الثياب التي عليه ملك زوجته ومات عن ابن فادّعى الابن أن الكل تركة هنا حكمان حكم الديانة أنها تملك كل ما علمت أن الزوج وهبه لها أو باعها أو أعطاها بحساب المهر تتملكها وما لم يكن لها ملكًا لا يصير
(1) في الهامش وقوله اكتب للقاضي هكذا في بعض النسخ وفي بعضها للتقاضي وليحرر ا هـ مصحح.