الصفحة 459 من 487

يلزمه أحد عشر علل وقال لأني أنظر إلى قوله درهمًا قال هشام قلت كذا وكذا أحد وعشرون فلم يقبله مني ولو قال كذا كذا وكذا وكذا دينار ألزمه من كل واحد أحد عشر ولو قال كذا كذا دينارًا ودرهمًا لزمه أحد عشر منهما كما لو قال أحد عشر دينارًا ودرهمًا يلزمه من كل واحد النصف ولو قال حتى بضعة وخمسين أو عشرة ونيفًا فبضعة النصف لا ينقص منه والقول له في مقدار النيف في درهم أو أقل أو أكثر، مال نفيس أو كريم أو خطير لا رواية فيه وكان الجرجاني رحمه الله يقول مائتان، ألوف دراهم ثلاثة آلاف ألوف كثيرة عشرة آلاف وفي المنتقى على مال له أنه يفسره بدرهم وإن فسره بأقل لا يقبل، على عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة ثمانون على درهم مع كل درهم أو مع درهم درهمان، نظر إلى عشرة دراهم معينة فقال علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه عشرون ولو قال علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه أحد عشر، على كل درهم من الدراهم ثلاثة عندهما عشرة عنده، شياه كثيرة أربعون إبل كثير خمسة وعشرون، حنطة كثيرة خمسة أوسق عندهما ولم يذكر قوله وقيل عشرة أقفزة وقيل إليه البيان لكن لا يبين أقل من ربع الهاشمي وهو الصاع، أقفزة حنطة ثلاثة قال برابربيسث درم هست ثم قال أردت حجر الميزان أن لك عليّ حجر الميزان لا يصدق، لك علي دقيق بدرهم لزمه دقيق يساوي درهمًا وفي درهم دقيق يلزم درهم، الإقرار بكل ما يمكن تسليمه إقرار بقيمته كجذع في سقف، عن الثاني أشهد أنه برئ إليه من كل ماله قبل برئ من كل وديعة أو أمانة وقرض وغصب وميراث ودين وكل كفالة ودم عمد وكل شيء على وجه من الوجوه لا من عيب ولا من ضمان درك لم يجب بعد، ولو قال برئت إليك مما علي فقال نعم دخل فيه كل دين من قرض أو ثمن بيع أو غصب لا مضاربة ولا وديعة ولا أمانة ولو قال برئت إليك مما لك عندي فقال نعم دخل فيه المضاربة والوديعة والعارية وكل شيء أصله أمانة لا الدين، قال لك ألف في (451) ما لي قيل إقرار بالدين وقيل بالشركة وإن قال من مالي فهبة وفي الخزانة أنت بريء من كل حق دخل العيب في المختار لا الدرك لأنه معدوم، وفي المحيط ليس مع فلان شيء فهو على الأمانات لا على الدين وقوله لمديونه ترتكت ديني عليك أو حق خويش بتوماندم إبراء له عنه (في الاستثناء) إن من جنسه صح إجماعًا وإن من خلافه لو من المقدرات كالكيلى والوزنى والمتقارب عددًا صح وطرح قيمته وإن أتى على كله وإن من خلافه صورة ومعنى كقوله على ألف دينارًا لا ثوبًا لا يصح ويلزمه الألف خلافًا للشافعي رحمه الله وعن الثاني رحمه الله على مائة إلا رطلًا من زيت أو قربة من الماء صح ولزمه المائة إلا قيمة رطل من زيت أو قربة من ماء لجريان المعاملة على هذا الوجه على عشرة دراهم إلا درهمًا زائفًا فعلى قياس قول الإمام يلزمه عشرة جياد، عشرة دراهم إلا درهمًا ستوقًا لزم عشرة دراهم إلا قيمة درهم ستوقة على قياس قول الإمام والثاني، على دينارًا لا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر من الصدر، ما في الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفًا ينظران فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء وعن الإمام رضي الله عنه قال عليّ مائة إلا قليلًا عليه أحد وخمسون جعل الزيادة على النصف كثيرًا، ادعى مالًا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدّعى بحنطة فقد التزمته لا يكون إقرار لأنه محفوظ، عن أصحابنا رحمهم الله أنه لو قال كل ما أقر فلان عليّ فأنا مقر به لا يلزمه شيء إذا أقر به فلان وعلى هذا إذا كان بين اثنين أخذوا عطاء فقال المطلوب للطالب ما يقول فهو كذلك وما كان في جريدتك فهو كذلك أو قال بالفارسية آنج توكوني جنان شودآنج درجريدهاي تواست جنان بود لا يكون إقرارًا إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم أو ذكر المدّعى شيئًا معلومًا فقال المدّعى عليه ما ذكرنا يكون تصديقًا لأن التصديق لا يلحق بالمجهول وكذا إذا أشار إلى الجريدة وقال مالك فيها فهو على كذلك يصح ولو لم يكن مشارًا إليه لا يصح للجهالة، حلف المديون وقال مالك قبلي اليوم شيء لا يكون إقرارًا بالمال ودعوى للتأجيل، ادّعى عليه مالًا فقال المدعى عليه أن فلانًا قضى لك هذا المال من جهتي وأنكره المدعى يكون إقرارًا بالمال، ادّعى على آخر عشرة دراهم وقال المدّعى بنج درم أزين ده درم محسوب كردم يجعل هذا إقرارا بالاستيفاء أن العرف كذلك ولو قال مراد ربنج درم خصومت نمانده است لا يتمكن من الدعوى في الخمسة، ادعى أنه قبض منه كذا بغير حق فقال ما قبضت بغير حق لا يكون إقرار أنه قبض بحق، قال المقر إنما أقررت بالمال لك لأنك قلت لي اعترف حتى أفعل في حقك كذا يصح الإقرار ويكون مدعيًا (452) للهزل في إقراره فلا يصدق وطلب الإمهال أو قوله ازين مال بنج درم داده نيست إقرار بالجملة للإشارة ولو قال بنج درم باقيست ازين جملة أو ازين ده درم إقرار للإضافة ولو قال بنج درم مانده است لا يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت