إقرار العدم الإضافة ولو قال بنج درم داده نيست أزانج دعوى مي كنى لا يكون إقرارًا بالكل، ادعى عليه مالًا فقال المدعى عليه مال كرفته بازدهيم فقال المدعى دوباره سه باره ستانيم لا يكون إقرارًا بالاستيفاء ولا من المدعى عليه بلزوم الإيفاء لعدم الإشارة وقول المدعى عليه بلزوم الإيفاء لعدم الإشارة وقول المدعى عليه سوكندخور كه اين مال بتورسانيده أم إقرار بالمال ويؤمر بالإيفاء قال أعطيتك مقدار كذا فقال بأي سبب أعطيتني يكون إقرارًا بالدفع إليه لأنه صرح بالدفع إليه وسأله عن السبب، قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة إذا أقر أنه قبض منه كذا قال شيخ الإسلام لا يلزمه ما لم يقل قبضته بغير حق قبضًا يوجب الردّ والأشبه أنه يلزمه الردّ لأن القبض المطلق سبب لوجوب الردّ والضمان كالأخذ فإنه نص في الأصل أنه إذا قال أخذت منك ألفًا وديعة وقال بدينه المقر له بل غصبًا فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أنه المقر نص على الأخذ وديعة فهذا أولى وقوله في الدعوى ليس اليوم عندي شيء أو ليست ما بميسرة اليوم أو بمهيأة اليوم أو ما أكثرت تقاضاها أو أبرمتني أو أغممتني بها إقرار لأن التعلل بالعسر وعدم بسر الأداء والإبرام بالمطالبة لا يكون إلا بعد الوجوب وعن صاحب المنظومة قال بفلا ده درم داده تيست لا يكون إقرار والمختار أنه إقرار للعرف، طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرار وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارًا، أقر بمال عند شاهدين آخرين لواحد بعينه إن كان المال مقيدًا بسبب بأن قال ثمن الجارية فالمال واحد على كل حال وإن اختلف السبب بأن قال في الأول ثمن الجارية وفي الثاني ثمن عبد فمالان على كل حال وإن خلا عن السبب لكنه مقيد بصك واحد فواحد على كل حال سواء كان الإقرار في موطن أو في موطنين وإن كان الصك مثنى فالواجب مالان بكل حال سواء أقر في موطن أو موطنين وإن أقر بمائة مطلق وكتب إقراره في صك ثم أقر وكتب في صك فمالان وإن لم يكن ثمة صك فأقر بمائة وأشهد ثمة بمائة وأشهد فإن في موطنين فمالان عنده إن ادعاهما الطالب وعندهما مال إلا إذا اختلف الأول والثاني في القلة والكثرة وإن في موطن واحد عند الكل وعليه الكرخى وقال الرازي عنده مالان، أقر بعين لا يملكه لرجل صح فإذا ملكه أمر بالتسليم إليه دل أن الإقرار ليس بتمليك لأنه لا يملك تمليك ما ليس بملك له وقد مرّ الثاني في الاختلاف أقرّ لوارثه ثم مات واختلف المقر له مع الورثة فقال كان في الصحة وصح والورثة قالوا كان في المرض فالقول للورثة وإن رهنا فبينة (453) المقر له أولى وإن لم يكن بينة فله أن يحلف الورثة، ادّعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فال قول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان، أخذته منك عارية وقال لا بل بيعًا فالقول للآخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت الدراهم منك وديعة وقال لا بل قرضًا وهذا إذا لم يلبسه فإن كان لبسه وهلك ضمن، قال أقرضني فلان ألفًا وقال فلان غصبته فالمقرّ ضامن وإن كانت قائمة أخذها المقر له، أخذت منك ألفًا وديعة فهلكت وقال لا بل غصبًا ضمن قيمته وإن قال أعطيتني ألفًا وقال المقر له لا بل غصبتها مني لا يضمن، ولو قال كانت هذه الألف وديعة لي عند فلان فأخذتها منه وقال فلان كذبن بل كان لي فإنه يأخذها منه، أعرت دابتي هذه لفلان ثم ردها إليّ وقال فلان بل الدابة لي فالقول للمقر وقالا للمقر له وهو القياس، علي ألف من ثمن متاع ثم قال إنها زيوف أو نبهرجه لا يصدق وصل أم لا وعندهما صدق إن وصل ولو قال لفلان علي ألف درعم زيوف ولم يذكر السبب اختلفوا فيه على قول الإمام رحمه الله ولو قال غصبت منه ألفًا أو أودعني ألفًا أو قضى لي مديوني ألفًا ثم ادعى أنها زيوف صدق وصل أم لا ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا أنه ينقص منه كذا إن وصل صدّق وإلا لا ولو فصل بانقطاع النفس عن الثاني رحمه الله أن يصحح إذا وصله بعد ذلك وعليه الفتوى (نوع آخر) غصبت منك ألفًا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك لتمسكه بالأصل ولو قال كنت غصبت عشرة آلاف فالقول للغاصب، صب دهنًا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه ضمانه فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة وكذلك أتلف لحم طوّاف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا قتل رجلًا وقال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصًا أو للردّة لا يسمع فأجاب وقال لأنه لو قبل يؤدّى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يمهل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول وفي الدم حبس حتى يقر أو يحلف واكتفى باليمين الواحدة في المال