‹
الصفحة 487 من 487

البيع بما عز ببينة وهان وإن زوجها من غير كفء فالمختار أنه لا يجوز لأنها لا تملك تزويج نفسها من غير كفء فلا تملك التقويض وإن كفؤا لكنه أعمى أو مقعد أوصبي جاز وإن خصيا أو عنينًا يجوز أيضًا ويؤجل كما لو زوجت نفسها منهما وإن تزوّج بنفسه لا لأنه متزوّج لا مزوّج.

(تم القسم الخامس من البزازية ويليه القسم السادس أوله كتاب الكفالة)

تم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت