كل لفظ يفيد ملك الرقبة انعقد به كقوله بعت وتزوجت وأنكحت وملكتك ووهبت وتصدقت وجئتك خاطبًا وجعلت نفسي لك لا باعرت وأودعت وأبحت وأحللت ورهنت وأقرضت والصحيح عدم الانعقاد بلفظ الإجارة صادقون والوصية * قال كوني امرأتي بمائة فقبلت أو أعطيتك مائة على أن تكوني امرأتي فقبلت أو صرت لي امرأة أو صرت لك زوجًا فقبلت كان نكاحًا * وبكل لفظ لا ينعقد به النكاح يحصل الشبهة حتى يجب الأقل من المسمى ومهر المثل بالدخول * قال لها زوجت نفسي منك فقالت قبلت أو قال لها جعلت نفسي زوجًا لك فقالت قبلت انعقد * ولو قال خويشتن بزنى دادم فقالت قبلت لا ذكره الفضلي * قال لامرأة راجعتك فقالت قبلت انعقد * قال لمطلقته المبانة بازاوردم ترابمهر مسمى يصح النكاح * قال لآخر وهبت منك ابنتي لتخدمك فقبل لا يكون نكاحًا * قال زوّج بنتك من بألف فقال ادفعها واذهب بها حيث شئت لا * قال لها زوّجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح * قال لها مراباشيدي فقالت باشيدم لا إلا إذا قال باشيدي بزنى وقيل ينعقد بحكم الظاهر وهو العرف * ولو قال خويشتن بمن دادي فقالت دادم وقال الزوج بذرفتم اختلفوا وعن الإمام صاحب المنظومة أنه لا بد فيه من زيادة بزنى حتى يكون صحيحًا بالاتفاق لأنه بدون الزيادة مختلف وقيل ينعقد بدون الزيادة للتعارف * خطب بنت رجل لابنه فقال أبوها زوّجتها قبلك من فلان فكذبه أبو الابن فقال إن لم أكن زوّجتها من فلان فقد زوّجتها من ابنك وقبل أبو الابن ثم علم كذبه انعقد لأن التعليق بالموجود تحقيق * قالت زوجت نفسي منك فقال الرجل بخذواندي كار بذرفتم صح * وإن لم يقل ذلك لكنه قال شاباش لا على وجه الطنز صح * أتزوجك بكذا فقالت فعلت تم وإن لم يقل الزوج قبلت * قيل لها هل زوجت نفسك من فلان فقالت لا ثم قالت في أثناء الكلام من ويراخواشتم وقال الزوج قبلت ثم لقنت المرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أولًا صح النكاح قال في النصاب وعليه الفتوى وكذا الطلاق وقال الإمام شمس الإسلام الأوزجندي لا لأنه كالطوطي وسيأتي وعليه التعويل * قال مازن وشويم ولم يجر النكاح بينهما لا ينعقد في المختار * وكذا لو قال أين زن منست وقالت أن شوى منست في الصحيح حتى لو أقر لإنسان بملك كاذبًا لا يكون ملكًا له لأن الإقرار ليس من أسباب الملك حتى يصبح بناء الدعوى عليه * ولو قالت خويشتن بزنى بفلان دادم بكذا وقال الزوج بذرفته أم ولم يتقدم النكاح اختار بكر رحمه الله أن ينعقد * ولو أنكر النكاح فشهد أو قال ماايشانرازن وشوى دانسته ايم أو قالا جنان مي باشتد كه زن وشوي يقبل لأنه يصلح سببًا لإطلاق الشهادة على النكاح إذا لم يذكر المهر وقالا عند الشهود جعلنا ذلك نكاحًا صح لأنه إنشاء أما إذا قالا أجزناه أو رضينا به لا يصح * قال له دختر خود فلانة رابمن ده فقال دادم وهي صغيرة انعقد وإن لم يقل قبلت لأنه توكيل * ولو قال بمن دادي لا إلا إذا قال دادم وقال الزوج بذرفتم إلا إذا أراد بدادي التحقيق * وقال شمس الأئمة كلاهما سواء وينعقد بهما * وقوله مي دهى ليس بشيء * بعث جماعة للخطبة فقالوا دختر خود فلانة رامبادادي فقال نعم فقالوا قبلنا لا ينعقد لأنهم لم يضيفوا النكاح إلى الخاطب * ومثله خطب لابنه وقال أبوها لأبي الابن زوجت بنتي بكذا فقال أبو الابن قبلت صح للأب وإن جرى مقدمات النكاح للابن في المختار ومثله الوكيل * قال الأب زوجت بنتي فلانة من ابن فلان وقال أبو الابن قبلت لابني ولم يسم الابن أن له ابنان لا يصح ولو واحد أجاز ولو ذكر اسم الابن أو البنت وقال أبو الابن قبلت صح وإن لم يقل لابني لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * وكذا لو قال زوجت بنتي وله بنتان لا يصح * ولو قال زوجت بنتي عائشة منك واسمها فاطمة لا ينعقد إلا إذا أشار إليها * ولو كان له بنتان الكبرى عائشة والصغرى فاطمة فأراد تزويج الكبرى عائشة وقال زوجت فاطمة ينعقد على الصغرى * ولو قال زوجت بنتي الكبرى فاطمة لا ينعقد على إحداعما * ولو كان في الصغر اسم وفي الكبر اسم تزوج بالاسم الذي في الكبر لأن المعرفة تحصل به لو مشهورًا والإمام ظهير الدين قال الأصح الجمع بين الاسمين * قال لها بين يدي الشهود وهي أيم يا عرسي فقالت لبيك انعقد النكاح * قالت زوجت نفسي منك على ألف فقال قبلت بألفين جاز النكاح وبعده إن قال قبلت الألفين قبل التفرق وجبا وإلا لا * توجتك على بثابت ألف فقالت زوجت نفسي بخمسمائة دينار صح ويكون حطًا منها * ولو قالت زوجت نفسي منك على ألف فقال قبلت النكاح لا المهر بطل النكاح * قال لها خويشتن بفلان دادي فقالت داد أو قالت للزوج بذرفتي ينعقد النكاح والبيع وإن لم يقل بالميم لأن الجواب قديذ كر بالميم وبدونه * قال لأجنبية توزن من شدى فقالت شدم لا ينعقد النكاح لأنها ما أخبرت عن فعلها و النكاح لا ينعقد بدونه * طلب منها إزنًا فقالت وهبت نفسي منك وقبل لا يكون نكاحًا