بخلاف الهبة ابتداء على وجه النكاح * جاء رجل وقال زوجني بابنتك أو جئتك خاطبًا أو جئتك تزوجني بنتك فقال زوجتك فالنكاح واقع لازم وليس للمخاطب أن لا يقبل * قال للمطربة من تن بتودادم كه توجانان مني فقالت ذلك فقال الرجل بذرفتمخ لا ينعق إذا قالت ذلك على وجه الحكاية * رجل له بنتان مزوجة وغير مزوجة وقال عند الشهود زوجت بنتي منك ولم يسم اسم البنت وقال المخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة * أجاب صاحب الهداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئًا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولًا وأنكره صاحب المحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا حتى توقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمةى * قال لها بحضرة الشهود خويشتن بهزاد نقرة بمن زنى دادي فقالت بالسمع والطاعة صح * وفي المحيط دختر خويشتن رابيسر من أرزاني داشتي فقال داشتم لا لأن هذا اللفظ لا يبنى عن التمليك وذكر القاضي في الدعوى بخلافه * (نوع آخر) * قالت له أنا امرأتك فقال لها أنت طالق يكون إقرارًا بالنكاح وتطلق لاقتضاء النكاح وضعًا * ولو قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق لا يكون إقرارًا لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد بالطلاق حقيقة * زوجت بنتها الصغيرة بحضرة الأب فقال لم فعلت ذلك أو ليس المصلحة لا يكون ردًّا حتى لو بلغت وذهبت إلى بيت الزوج جاز النكاح * زوج ابنه البالغ بلا رضاه فقيل للابن أين تسكن فقال في بيت الصهر يكون إجازة لأنه لا مصاهرة بلا نكاح * زوجه امرأة فبلغه فقال نعم ما صنعت أو بارك الله تعالى لنا فيه أو أحسنت أو أصبحت فهو إجازة في المختار وكذا لو قال ناك نيست إلا إذا علم أنه قال على وجه الاستهزاء * ولو قال أنت أعلم به لا يكون إذنًا وكذا لو قال بالفارسية نوبه اني ولو قال غيرها أحب إليّ لا يكون إذنًا * زوج البالغة وليها من فلان فقالت لا أريد فلانًا فهو رد وكذا لو قالت لا أريد الزوج في المختار وفي المحيط اختار أنه لا يكون ردًا * المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لا تصح * وقال الإمام الفضلى رحمه الله وكذلك من قال أنا مؤمن إن شاء الله * وقال الإمام السفكردري لا ينبغي للحنفي أن يزووج بنته من شافعي المذهب ولكن يتزوج منهم * وسمعت عن بعض أئمة خوارزم أنه يتزوج من المعتزلي ولا يزوج منهم كما يتزوج من الكتابي ولا يزوج منهم ولعله أخذ هذا التفصيل عن كلام أبي حفص السفكردري * إذا قام أحد الزوجين من المجلس قيل قبول الآخر بطل النكاح كالبيع * (الثاني والثالث في محل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة) * منكوحة الأب ومنكوحة الابن حرام والحرمة ثابتة بنفس العقد فيهما وكذا منكوحة ابن الابن وابن البنت وكذا الحكم في جانب الرضاع * نظر إلى فرج أم امرأته أو لمسها أو قبلها حرمت عليه زوجته لكن المراد النظر إلى موضع الجماع ولا يتحقق ذلك فيما إذا كانت قائمة * واختلف فيه فقيل النظر إلى الفرج المدوّر وهو المحرم وقيل إلى موضع الحمرة والأصح إلى موضع الشق عن شهوة وذكر السرخسي وبكر أنه يشترط فيه انتشار الآلة أو أن يزداد انتشارًا لو منتشرًا وعليه الفتوى * نظر إلى فرج بنته بلا شهوة وتمنى أن يكون له جارية مثلها وصارت له الشهوة إن كانت الشهوة على البنت ثبت حرمة المصاهرة وإن وقعت على التي تمناها لا * النظر إلى الدبر لا يثبت حرمة المصاهرة * المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء يثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الانزلال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله * والوطء الحلال سواء في إثبات الحرمة حتى لو وطء أم امرأته أو بنتها * (الباب حرمت عليه امرأته * والمراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو مس بشهوة تثبت المصاهرة بخلاف عقده أما الصبية التي لا تجامع مثلها فلا * وفي بعض الجوامع ابن أربع سنين جامع امرأة أبيه لا يثبت به حرمة المصاهرة * لف ذكره بخرقة وجامعها أو مس امرأة عليها درع إن منع وصول الحرارة لا يثبت وإن انتشرت الآلة وإن لم يمنع وصول الحرارة يثبت * وإن مس شعرها المسترسل لا ولو إلى التي على الرأس يثبت وكذا لو مس ظفرها بشهوة أو مس أنفها أو عضها بشهوة يثبت * نظرت إلى فرجه بشهوة أو مسته ومكنها تثبت وعن الثاني لا * أرضعت صبية فكبرت فجامعها زوج المرضعة حرمت عليه المرضعة سواء أنزل منه اللبن أو من غيره لأنها موطوأة أبيها رضاعًا * قصد ضمّ امرأته إلى فراشه فوقعت يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشايخ رحمهم الله الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط وخاصة من الذي ينتبه من النوم فتحصل الفرقة ونبطل الألفة * ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان لا عن شهوة لأن الشهوة