في حال الصحو والإيقاع في حال السكر لا يقع وإن كان في حال السكر وقع وإذا كان ب المال يقع مطلقًا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل * طلقها بين يدي أخي أو بحضرة الشهود فطلقها بلا حضورهما وقع وذكر الحضور مشورة * وقعت المخاصمة بينهما فقالا لرجل أمرنا بيدك تصلح بيننا فإن جرى ذكر الطلاق له أن يطلقها وألا لا * أولياء المرأة طلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل ما تريد وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق وإن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك قوله * انطلقي إلى فلان حتى يطلقك صار فلان وكيلا وإن لم يعلم في والزيادات لا يصير وكيلًا فإذا أنهاها عن الانطلاق لا يصير مغرور لا قبل العلم بالنهي * قال لغيره خواهى كه زنت را طلاق دهم فقال خواهم فقال دادمش إن قال دادمش طلاق يقع واحدة رجعية وإن قال دادمش سه طلاق لا يقع أصلًا قياسًا على ما لو وكله بتطليقة فطلقها ثلاثًا لا يقع شيء عند الإمام * وكلها بطلاقها لا يملك عزلها * قال لها إذا جاءك كتابي هاذ فأنت كذا فوصل الكتاب إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها إن كان هو المتصرف في كل أمورها فوصوله إلى أبيها في بلدها كوصوله غليها وإن دفع إليها ممزقًا إن كان يمكن فهمه وقراءته وقع الطلاق وإلا لا * الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه الرسالة مصدرًا معنونًا وثبت ذلك بإقراره أو البينة فكالخطابات وإن قال لم أنوبه الطلاق لم التركة يصدق قضاء وديانة وفي المنتفى أنه يدين * ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا لا ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وغن نوى وإن كتب امرأته طالق فهي طالق بعث غليها أولًا وإن كان المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا فما لم يصل لا تطلق وإن ندم ومحامي الكتبا ذكر الطلاق وترك ما سواء وبعث الكتاب إلهيا فهي طالق إذا وصل ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة فإن لم يبق هذا القد لا يقع وإن محا الخطوط كلها وبعث غليها البياض لا تطلق لأن ما وصل ليس بكتاب * ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء * أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا يقع لأن الكتاب كالخطاب باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا وأوسع من هذا ما ذكروا إن المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أن يحلف كاذبا يصدق في الحرية والطلاق جميعًا وهذا صحيح بيان وجه القول الصحيح رواية عن السلف * قال شمس الأئمة قال لعبده هو حر أو قال لها أنت طالق وعني به الإخبار كذبا لا يقع * كتب إليها حوائجه أولا ثم كتب في آخره إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق بقع إذا جاءها الكتاب ولو كتب في وسطه الطلاق وكتب قبله وبعده الحوائج ثم محا الطلاق وترك ما قبله وقع لأن المحو كالرجوع وبقاء العنوان بقاء الكتاب فإن محا ما قبله أو أكثره وترك ذكر الطلاق لا يقع لأنه لم يبق كتابًا * كتب كتاب الطلاق ثم نسخه إلى كتاب آخر أو أمر غيره بكتابته ثانيًا ولم يمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثنتين قضاء وواحدة في الديانة * كتب غير الزوج كتاب الطلاق وقرأه على الزوج فأخذه وختم عليه أو قال لرجل ابعث هذا الكتاب إليها فهذا بمنزلة كتابته بنفس * ولو كتب أنت طالق إن شاء الله موصولًا لا يقع وإن كان غير موصول وقع (مسائل المجازاة) قالت له أي قرطبان فقال الزوج اكرمن قرطبان من فأنت كذا اختلف فيه نصير بن يحيى ومحمد بن سلام قال أح أنه على المجازاة فيقع وقال الآخر إنه على الشرط وقال الإمام محمد بن الفضل إن نوى المجازاة يقع وإن نوى التعليق لا وقال آخر إن في حالة الغصب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى وكذا لو قالاكرسرتاياي زرد يزي دادمت سه طلاق يقع إن لم ينوا التعليق * قال أي دوزخى فقال اكربن دوزخيم تو طلاق ونوى التعليق لا يقع لأن المسلم لا يكون جهنميًا لأنه جنتي لقوله تعالى وجنة عرضه كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله اكتفى بنفسه الإيمان وفيه حكاية الرشيد مع امرأته ولما نقرر في عقيدة أهل السنة إن المسلم وإن ذا كبيرة لا يخلد في النار وعاقبة الجنة يصدق إن المؤمن ليس بجهنمي * قال لها إن أحببتني فأنت طالق وإن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت وقال ابن سلمة يقع طلقتان وقولها يا حمار يا أبله يا جاهل ليس بشتم لكنه جناية له ان يضربها واللعن شتم ولو نوى التعليق فيما ذكرنا من المسائل فلا بد من تحقيقه فالقرطبان من يكون عالمًا راضيًا بفجورها وقيل هو العالم الراضي بفجور محارمه وقيل من يبعث إليها التلميذ أو يخليها مع الغلام البالغ وعن الإمام أن المسلم لا يكون سفلة وعليه الفتوى وقيل يكون وهو الحجام أو الحائك وجاء في تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون إنه الحائك قال خلف بن أيوب هو الذي يرفع الزلة من الدعوة في موضع لم يعتادوها وفي بلاد تركستان والدشت وفرغانة لا بأس بها والمرأة لا غاية