الثلاثة وإن نوى الثلاثة ولو في كل يوم فثلاث * أنت طالق راس كل شهر فثلاث * أنت طالق في رأس كل شهر أو في كل شهر فواحدة * أنت طالق مع كل تطليقة فثلاث في ساعة الحاف * قال لها قبل الدخول اكرتوزن مني ترايك طلاق ودو طلاق دست بازداشتم فثلاث ولو لم يقل دست بازداشتم فواحدة * وكذا لو قال فلانة رابزني كنم ازمن بيك طلاق ودود طلاق وسه طلاق فتزوجها فواحدة * ولو قال بكي ودووسه طلاق يقع الثلاث إذا تزوج * وقوله ترايك ترايك طلاق بلا عطف بمنزلة قوله أنت طالق أنت طالق * قال لها أنك سه طلاق بايت كشاده كردم إن عنى وصل الأخير بالأول وقع الثلاث وإن لم يرد الوصل فواحدة لأن قوله إنك سه طلاق ليس بإيقاع وقوله بايت كشاده كردم إيقاع واحد رجعي * جرى بينهما خلع فاسد فسئل وقيل له فارقت امرأتك قال نعم فقد أقر بالحرمة * خالع معها فسئل عنه فقال هي المرة الثالثة فهذا إقرار ببطلان الخلع ووقوع الثلاث وليس له عليها سبيل * (نوع آخر) * قال لها حين طلبت الطلاق ابرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الرجال فطلقها فوره وهي مدخولة يقع البائن * قال طلقني على أن أهب مهري من ولدي ففعل فأبت الهبة وقع رجعي ولا شيء عليها * قال لها إن طلقتك تطليقة واحدة فهي بأئنة أو ثلاث فطلقها واحدة فهي رجعية لأن الوصف لا يسبق الموصوف * إذا جعل الرجعي بائنًا في العدة صح خلافًا لمحمد رحمه الله والعدة من يوم إيقاع الرجعي ولو جعلها ثلاثًا فكذلك وعندهما لا يصير ثلاثًا * قال لها إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنًا أو ثلاثًا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها * قال لها بيك طلاق دست باداشتمت رجعي ولو قال بيك طلاق دست بازداشتم بائن وفيتاوى الفضلى عكسه فجعل في الأول داشتمت بائنًا وفي الثاني داشتم رجعيًا وما في الكتاب سهو من النقلة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي فطلقت نفسها فهو بائن * ولو قال أمر بدست توتهادم بيك طلاق فرجعي كما لو قال وبين أمرك بيدك ف يتطليقة * وفي شرح الطحاوى قال لها بيك طلاق دست بازداشتم ترافهو بائن قولو قال بيك طلاق ترادست بازداشتم فرجعي * نكحها على طلاق ضرتها وقع الرجعى على ضرتها وعن الإمام الثاني طلقها واحدا ثم قال جعلتها بائنا رأس الشهران لم يراجعها فهو بائن راس الشهر وإن راجعها قبله لا ولو قال جعلتها راس الشهر ثلاثا والمسالة بحالها فثلاث عند راس الشهر ولا يشبه جعل الواحد ثلاثًا جعله الواحد بائنا وعنه أيضًا أنه لا يكون ثلاثًا ويكون واحدًا بائنا * أنت طالق واحدة يكون ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تصبر ثلاثا أو يتم ثلاثا فثلاث * طلقها ثم قال في العدة الزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فثلاث في الأول وثنتان في الثاني * طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنا لا يكون بائنا لأن الرجعة أقوى من انقضاء العدة * (نوع آخر) * هرزنيكه ورابر تاسه سا فكذا إن لم ينوشيأ أونوى كل امرأة يتزوجها يقع على كل امرأة تزوجها لا على التي عنده وإن نوى الحالية وما تدخل في نكاحه يتناولهما وإن نوى الحالية لا المستفادة فالظاهر يتناولهما * هرزني كه وراباشد فكالأول وهو أظهر في تناول المستفادة وكذا بودباشد وباشدتا كيدبود والفتوى على أن بودلا تجعل فاصلًا حتى لو الحق به الاستثناء صح وانصرف إلى الأول كما في قوله أنت حر وعتيق إن شاء الله تعالى * قال لها أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك فادعى بعد حيضها وطهرها إنه جامعها في الحيض وأنكرت فالقول قوله وحاصله أن التعويل على صريح الشرط وكذا في الإيلاء لو قال في المدة جامعتها يصدق وبعد مضيها لا وإن كان الشرط مصر حابان قال إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق فلما انقضت الأربعة قال كنت قربتها في المدة فالقول له فإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج إلا في شرط يعلم من جهتها * (نوع آخر في التوكيل وكنايته) * قال لآخر لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا به بخلاف ما لو قال لعبدة لا أنهاك عن التجارة حيث يصير ومأذونا * قالت له كاركنم روادا شتى فقال طلقت نفسي لا يقع والقول له وكذا لو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها فحلف على القضاة فقال ذاك طلاقها له إن يصدقه * قالت له من وكيل توهشتم فقال نعم فقالت طلقت نفسي ثلاثًا فقال الزوج توبر من حرام اكشتى ماراجدابايدبود أن نوى بالتوكيل الطلاق لا العدد فواحدة رجعية وإن نوى المفارقة لا العدد فبائنة وعند الإمام الثاني لا يقع شيء كالوكيل بالواحدة طلق ثلاثًا * قال لها أثريدين إن أخلصك من زوجك فقال نعم فجعلها منه بمهرها ونفقة عدتها فقالت لا أرضى بهذا الصنع ولم أرد هذا النوع من الخلاص فالقول لها * قال لغيره طلق امرأتك فقال الغير الحكم إليك فقال إن كان الحكم والأمر إلي طلقتها لا تطلق * وكله بالطلاق فطلقها في حال السكران كان التوكيل على طلاق بما لا يقع أو كان التوكيل