أن الرضا أثرًا في وجود البيع لا الطلاق والهبة تماها بالقبض وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع وهي لا تعلم وقيل يصح الخلع بقولها والمختار ما ذكرنا وكا لوقن المديون الدائمن الأبراء عن الدين بلسان لا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى نص عليه في هبة النوازل * أراد شيئًا فجرى على لسانه النذر أو الطلاق أو العتاق في النذر يلزم المنذور بلا خلاف والطلاق والعتاق كذلك عند محمد وعن الإمام يقع الطلاق لا العتاق وعن الإمام الثاني يقع العتاق لا الطلاق لأن العتاق لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا لطلاق يكون عن انكاح وعن الوثاق فلا بد من قصد طلاق النكاح وسئل الإمام أسد بن عمرو عمن حلف وأراد أن يقول الخبز فجرى على لسانه اللحم أو أراد زينب طالق فجرى على لسانه عمرة يقع على التي سمى في القضاء وفي الديانة لا يقع على واحدة أ/ا على الذي سمى فلعدم الإرادة وأما على الذي أراد فلعدم اللفظ * جمع الأصدقاء وأراد أن يطعمهم فأمر الزوجة بالطبخ فلم تفعل فقال زن كه دوست ودشمن مر أنه بنود أزمن طلاق تطلق لأنه وصفها بهذه الصفة * قال طالق قيل له من الآن قال امرأتي طلقت * أنا بريء من طلاقك لا يقع ولو قال أنا بريء من ثلاث تطليقاتك فالظاهر أنه لا يقع شيء وإن نوى * قال من أزتو بيزارم فقال الزوج امرأته من رجل لا يقع بخلاف ما لو قال لها اذهبي وتزوجي فإنها تطلق بالنية * قالت طلقني فقال لست لي بامرأة تطلق لأنه جواب * ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا قيل لا يقع بالاتفاق وقيل أنه على الخلاف أيضًا * قيل له لم لا تطلق هذه القبيحة فقال نكاحنا كنكاح النصارى لا يكفر ولا يحرم لأن معناه أن نكاح النصارى لا طلاق فيه فكذا في نكاحنا * قالت من برتوسه طلاقم فقال هذا أو قاهمجنان لا يقع ولول قال همجناني لا يقع ولو قال همجناني يا همجنان است يكون طلاقًا (نوع آخر) * طلقها ثم قال طلقتك أو قال طلاق دادم ترا يقع أخرى ولول قال طلاق داده أم أركنت طلقنك لا يقع أخرى لأنه إخبار * نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنيتين قيل يقع واحدة باعتبار بالرأس لأنه في الأعلى وبعض اعتبرهما لأن الفرج في الأسفل نوى الزوج الثلاث أم لا وإن ذكره بلا حرف عطف إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن واحدة فواحدة * طلقني ثلاثًا فقال أنت طالق يقع واحدة إن قال طلقتك يعق الثلاث * ولو قالت زدني فقال فعلت طلقت أيضًا * وعن محمد قيل له أطلقت امرأتك ثلاثًا قال نعم يقع واحدة في الاستحسان وعن الإمام الثاني عمن قال لرجل أطلقت امرأتك ثنتين قال هذه ثالثة لزمه الثلاث وإن لم يذكر الطلاق في مقدمتها والمسالة بحالها فقوله هذه إقرارها ثالثة لا يوجد شيئًا إذا لم ينو * قال لها دست بازداشمت بيك طلاق فقالت طلاق فقالبازكوى تامر دان بشنوند فقال دست بازداشتم وكرر ثلاثًا ينظران قال ثانيًا وثالثًا دست بازدا شتدام لا شك أنه في إخبار فيكون واحدة ولو قال دست بازداشتم أودست اشتمت يقع الثلاث وإن عني بالثانية والثالثة الإخبار صدق أصله في الأصل * وقال للمدخولة أنت طالق ثلاث مرات أو طالق وطالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك وقال أردت التكرار صدق ديانة * قال أنت طالق فسأله إنسان ماذا قلت فقال قلت هي طالق أو طلقت فواحدة لأن النقل بالمعنى جائز * قال أنت طالق ثم قال للناس زن بروى حرام است إن عنى الأول والنية له صار الرجعي بأننا وإن عني الابتداء فبائن آخر * أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع الثلاث في المختار وقال الفقيه أوب جعفر ثنتان في الأشبه ولو قال لا كثيرًا ولا قليل فواحدة ولو قال لها ترابسيار طلاق أو غلبه الطلاق فثنتان بلانية * ولو قال كل الطلاق فواحدة وأكثر الطلاق فثلاث * أنت طالق نصف تطليقه وثلث تطليقه وربع تطليقه فثلاث لومد خولة ولونصف تطليقه وثلثها وسدسها فواحدة ولو نصف تطليقه وثلثها وربعها فثنتان * أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثًا إن لانقطاع النفس فثلاث وإلا فلا يقع إلا واحدة * أنت طالق فقيل له بعدما سكت كم قال ثلاث وقع قال الصدر يحتم ل أن يكون هذا على قول الإمام فإن موقع الواحدة لو أوقع ثلاثًا بعد زمان صح * وكذا لو قال دادمت يك طلاق وسكت ثم قال ودو طلاق وسه طلاق يقع الثلاث * ولو قال لها ترايك طلاق وسكت ثم قال ودو يقع الثلاث * ولو قال دوبلا ووان نوى العطف فثلاث وإلا فواحدة * قال لها أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال هزار إن نوى شيئًا فعلى ما نوى وإلا فلا شيء * قال لها ترايك طلاق أكرجيزي من بكسي يدهي ودووسه يقع الثلاث عند وجود الشرط وقال الفراء يقع واحدة * أنت طالق عشرًا إن دخلت الدار يقع الثلاث إذا وجد الشرط * ولو قال أنت طالق إذا دخلت الدار عشرا لا تطلق واحدة حتى تدخل الدار عشرا * أنت طالق وأمسك إنسان فمه ولم يقل شيئًا أو مات قبل أن يقول ثلاثًا يقع واحدة لأنه لا وقوع إلا باللفظ * ترايك طلاق واين أولين وآخرين است فواحدة * أنت طالق كل يوم فواحدة عند