في تفريق زوجته قال جندان كرديبت كه طلاق كردينش أوسه طلاق كردبيش يقع * قال طلقت امرأة أو امرأة طالق وقال لم أنو زوجتي صدق * إن اشتريت أمة أو تزوجت عليك فأنت طالق واحدة فقالت لا أرضى لواحدة فقال أنت طالق ثلاثًا لأن مثل هذا الكلام يذكر به للابتداء غيظًا بها ويذكر التعليق لتقرير الأول فلا يقع شيء في الحال * قالت له إن كان في يدي ما في يدك استنقذت نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقال المرأة طلقت نفسي ثلاثًا فقال الزوج قولي مرة أخرى فقالت طلقت نفسي ثلاثًا وقال الزوج لم أنو الطلاق لا يصدق وقوله لها قولي مرة أخرى تصديق لها * قال لها تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك يقع وإن قصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء ويدين ديانة وإن أشهد على أنه تساومه الطلاق وهو يتلفظ بهذه الألفاظ دفعًا لمقالها الأقصدا إلى الإيقاع لا يقع عليه استقر الفتوى وكان الإمام الحلواني في الابتداء يفرق بين العالم والجاهل ثم رجع إلى ما قلنا * وضع يده على رأسها أو عضوها وقال هذا العضو منك طالق لا يقع وذكر الإمام الحلواني أن ذكر عضوًا معبرًا عن جميع البدن ونوى اقتصار الطلاق عليه لم يبعد أن يصد ولو ذكر اليد والرجل وأرد به كل البدن قلنا أن يقول يقع الطلاق وإن كان جزأ لا يستمتع به كالسن والريق لا يقع * قالت له أكل امرأة غيري فقال كل امرأة له طالق لا تطلق المخاطبة بخلاف ما إذا قالت تزوجت عليّ فقال كل امرأة له طالق حيث تطلق المخاطبة خلافًا للثاني لأنه إنما عمم لاعتراضها في الأمر المباح فلا تقيد بالمحتمل وفي الثاني أخذ بعض المشايخ بقول الإمام الثاني تقييد بالغرض الباعث والتقييد بالغرض جائز نص عليه في مختصر التقويم وسيأتي في مسائل بيع الوفاء ومسائل بدل الإجارة إن شاء الله تعالى * قالت له من بابوغى باشم فقال اكرنه باشى أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقال من باشم يقع الثلاث وعلى هذا الولام الزوج أبوه لأمر أته فقال الزوج كرتواخوش نيست بس دادمست سه طلاق فقال الأب مراخوش است ولم يقل بس يكون تعليقًا بخلاف قوله لها أكرمر انخواهى ترا طلاق فقالت مرخواهم لا يقع لأنه علق بالإرادة وأنه أمر باطن فتعلق بالأخبار في المجلس وإن كان كاذبًا وقوله بس دادمش تحقيق * قال أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق * ظن وقوع الثلاث عليها بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بكتبه صك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم وقوع الطلاق له إن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ومثل في الإقرار بالمال لو قال كان الإقرار بناء على سبب ظننته سببًا للوجوب * بعتك طلاقك فقالت اشتريت يقع رجعي * ولو قال بعت نفسك منك فقال اشتريت يقع البائن ولا يقع ببعت قبل قولها اشتريت أو قبلت وكذا لو قال فروختم لا يقع ما لم يقل خريدم ويسقط المهر وإن لم يذكر البدل * قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل خذي أيّ طريق شئت وينوي به الطلاق وإن انكرنية الطلاق فالقول له * ولو قال لها رآه كشادم إذا نوى يقع وإن لم يقل خذي أي طريق شئت لأن الأول إخبار عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقع الأنجذى أي طريق شئت ليكون كقوله اذهبي وقوله كشادم يحتمل معنى دستوردادم وكشادم ترايك نكاح برداشتم فينوي كاذهبي يحتلم أن يكون أمر بالذهاب مع قيام النكاح ومع قطعه * اذهبي فيعي كان الثوب وأراد باذهبي الطلاق لا يقع ويصح نية الثلاث في قوله دامت طلاق أوترا طلاق * قال لها طلقتك أو أنت طالق وأراد الخبر عما مضى كذباله في الديانة إمساكها وإن لم يرد به الخبر عن الماضي وأراد بالكذب يقع قضاء وديانة وكذا لو قالت الهزل وكذا في العتاق (مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة) له بنات ذوات أزواج قال زوج إحداهن لأبيهن طلاق على بنتك وقع على أمر أنه لأنه لا يملك إلا الإيقاع على امرأته فانصرف إليها * إذا قال لامرأته طلاق داده شند لا يقع لأنه ذكر إيقاع الغير لا الإيقاع من نفسه * تراسه ذكر الصدر أنه لا يقع لأنه لا أضمار في الفارسية والمختار الوقوع إذا نوى وقد ذكرنا عن صاحب المنظومة جريان الأضمار في الفارسية ولفظه يحتمل الطلاق وغيره فإذا نوى تعين وفي موضع آخر قال الصدر يقع وقال أبو القاسم لا وقال غيره أن في المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا * وفي النصاب قال لها بعد الخلع من ساعته هرسه هرسه أخاف وقوع الثلاث وإن لم توجد الإضافة لأنه سبق ذكر الطلاق * أين زن كه مراست بسه لا يقع وقال أبو بكر العياضى إن نوى يقع وقال أبو بكر الورشتني رحمه الله طلقت امرأته لأنه وجدت الإضافة في أول الكلام * لقته الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو لقتها الزوج الأبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربي وهي لا تعلم قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلًا صيانة لأملاك الناس عن الأبطال بالتلبيس وكما إذا باع أو اشترى بالعربي وهو لا يعلم وبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلع والهبة باعتبار