الق حيث تطلق قال الرجل أم لا أصله ما ذكر في الأصل قال لآخر أخبرها بطلاقها أو بشرها أو حمل إليها طلاقها يقع أخبر لم لا ولو قال لآخر قل لها أنت طالق لا تطلق ما لم يقل لأنه توكيل ولو قال لا تخبرها أنها طالق حتى تخرج قبل انقضاء العدة فإقرار بالطلاق * قال لها أنت طالق ما لايجوز عليك أو ما لايقع عليك من الطلاق فهي واحدة لأن هذا الوصف ثابت في كل طلاق فلا ضرورة إلى الزائد * أراد يطلقها فقالت لا تطلقني هب لي طلاقي فقال وهبت يريد عدم الإيقاع لا يقع قضاء وديانة * ولو قال ابتداء قائلًا وهبت طلاقك يقع قضاء لا ديانة إذا لم ينو ولو قال في الشمئلة الثتنية نويت كون الطلاق في يديها لا يصدق قضاء وعن الإمام في قول وهبت لك ثلاث تطليقات لا يقع لأنه تمليك الإيقاع وفي الفتاوى وهبتك طلاقك لم يروعن المتقدمين فيه نص والمتأخرون على أنه لا يقع وإن قال تركت طلاقك مرديا عدم الإيقاع صدق قضاء وان أراد به الإيقاع وقع ولو قال أعرضت عن طلاقك لا يقع وان نوى واختلفوا في برئت من طلاقك إذا نوى وفي الشافي الأصح أنه يقع وفي الفتاوى الأصح أنه لا يقع وان لم ينو لا يقع أقرضتك طلاقك لا يقع * أعرتك طلاقك صار في يدها لأنه تمليك الانتفاع وعن الثاني أنهي قع خلافًا لمحمد قيل له أطلقت امرأتك قال ن م ع أو قال لها أنت طال ق يقع بخلاف التهجي بلفظ السجدة حيث لا تجب السجدة لأن وجبها متعلق بالرقاءة وأنه ليس بقران حتى لو تهجى في الصلاة قدر الرقاءة فسدت الصلاة لنه كام الناس ووقوع الطلاق متعلق بدلالة الإيقاع وأنها بالتكلم المتعارف والكتابة كذلك إذا كان مرسومًا مستبينًا * قيل له أنها زوجتك قال نعم فقيل أنها طالق قال نعم ولو وقع ولو قال ظننت أنه أعاد الأول فقلت لا يصدق لنه لو لم يسمعه ما أجاب * وفي النوازل قال مؤذن المحلة صلاة كردم فقال له رجل زن طلاق كردي قال نعم لا تطلق إذا قال ظننت أنه قال صلاة كردي ويجوز أن يفرق بين المسئلتين أو يخالف الجواب ولا يكون هذا كفر لأنه استهزاء بالمؤذن لا بالآذان * قالت له أنا عليك مطلقة بثلاث فقال أزيد أو أزيد من مائة فهذا القرار بالثلاث * قالت له لا لأكون معك فقال لا تكوني فقالت طلاقك بيدك فطلقني طلاق مي ث مراكنم ثلاث وقع الثلاث بخلاف قوله كنم لأنه استقبال * وفي المحيط قوله أطلاق لا يكون في الحال إلا إذا غلب عليه * قالت له ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضا ثلاث مرات طلقت يقع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى أيضًا ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضًا ثلاث مرات طلقت يقع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت له أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى زودباش وللموافقة أيضًا يقال هلا باتو بروم فلا تطلق إلا بالنية لعدم التعيين وليس بمعنى آرى أي لنه يصلح ماضيا ومستقبلا * قالت له حلال الله عليك حرام فقال نعم تطلق واحدة * اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلقني حتى اذهب فقال من طلاق دمادم بغرستم لا تطلق لأنه عدة * قالت له أنا طالق فقال نعم تطلق * ولو قالت طلقني فقال نعم لا وأن نوى * قال ألست طلقت امرأتك قال بلى طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ولو قال نعم لا لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه قال نعم ما طلقت * قال لها ما بقي لك سوى طلاق واحد نطلقها واحدا لا يمكن له الزوج بها وإقراره حجة عليه ولو قال بقي لك طلاق واحد والمسئلة بحالها له أن يتزوج بها لأن التخصيص بالواحد لا يدل على نفي بقاء الآخر لأن النص على العدد لا ينفي الزائد كما في أسماء الأجناس * قال لها خذي طلاقك فقالت أخذت وقع ولا يحتاج إلى النية في الأصح وفي فتاوى صدر الإسلام والقاضي لا يحتاج إلى قولها أخذت * قال طلقك الله أو أعتقك الله يقع وفي المنتفى شاء الله طلاقك أو شئت طلاقك لاي قع بلا نية * ولو قال هويت طلاقك أو أردت أو أحببت أو رضيت لا وأن نوى وفي القياس الكل سواء * طلبت الطلاق فقال ثم دايم مكان دادم أن لغة بلدة من البلدان لا يصدق في أنه لم ينو الطلاق كما لو أجاب بالعربية وان لغة بلد الزوج فقط فكذلك بل أظهر وان لم يكن لغة بلدة ما لا يكون جوابا * تراسه طلاق يقع الثلاث كقوله أعطيتك ثلاث تطليقات وكذا هزار طلاق وترا ولو قال من ترا طلاق دادم يقع إلا إن ينوي به التفويض ولو قال لها لك الطلاق يقع عند الأمام أن نوى ولو عليك الطلاق يقع إذا نوى وكذا العتق ولو قال تو طلاقي يقع ولو قال تو طلاق باش أوسه طلاق شو يقع بلانية وبه أفتى الإمام ظهير الدين وقيل لا تطلق بلانية * ترا طلاق ده فقال دادمت يقع وكذا لو قال بعد الخلع هزار ديكر دادم * طلبت الطلاق فقال جور فتى طلاق دادهشد وقال ما أردت الطلاق صدق * طلبت فقال توخودسر باي طلاق كردهان نوى وقع * اتهمها برجل ثم رآه في بيته فغضب فقال زن غررا طلاق دادم قيل يقع إذا نوى وقيل يقع بلانية * كان خدم الزوج يسعون