الصفحة 81 من 487

الفتاوى قال هو سه طلاق توبكر أنه جادر توبستم برو يقع الثلاث * سئل صاحب المنظومة عمن له امرأة حلال ومطلقة فقالت له امرأته بحانه وزن سه طلاقه مي روى فقال المطلقة بالثلاث هي التي تقول أنها مطلقة ثلاثا * له امرأة هندية فقال هندوستان رادادم طلاق ولم يجر ما يدل على إرداة الطلاق لا يقع فقيل إلا ضمار لا يجري في الفارسية قال نعم فقال ازده سؤال يكن يعني أن أهل القرية رجال ونساء فإذا جمع بين الأهل وغير الأهل لا يقع * قال لها جهار طلاق دردرمنت كردم أن توى أو كان في مذاكرة الطلاق يقع ولو قال طلاق توبخورستان برنهاده است اختلفوا والأصح أنه يقع بالنية قال كدبانوى من كلاق داده شويدان كان لها زوج قبله لا يقع * نساء أهل الدنيا أو أهل القرى طالق لا يقع على امراته بلا نية وكذا قوله جميع نساء الدنيا في الأصح وفي باب علامة السين في فتاوى سمرقند تطلق ولا يصدق حكما ذكر الجميع أم لا * ول قال نساء أهل هذه المحلة وهو من أهلها أو نساء أهل هذه الدار طلقت امرأته وكذا نساء هذا البيت إن كان فيه وفي نساء أهل خذخ القرية اختلفوا قيل هو كالمحلة وقيل هو كالمصر * ولو قال فلانة بنت فلان ثم قال أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته بخلاف ما إذا أقر لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ويحلف بالله ماله عليك هذا المال ولا يحلف بالله ماهو فلان وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امراته آمنة فقال كل امرأة له سوى ميمونة فكذا لا يقع وكذا إذا حلفه أن يخرج من مصرقان خرج فامرأته فاطمة لا تطلق إذا خرج * له امرأتان وينب وعمرة فقال لعمرة أنت زينب فقالت نعم قال أنت ط الق إذن لا تطلق وكذا لو قال لعبدة أنت فعلت كذا وكذا فقال نعم قال إذا أنت حر ولم يفعل الغلام ذلك وكذا لوق ال فاطمة الهمذانية كذا وهي فاطمة ولكنها ليست بهمذانية لا تطلق * له امرأتان عمرة وزينب فنادى يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالب طلقت المجيبة فلو قال نويت زينب طلقاتها هذه بالإشارة وتلك بالإقرار * قال التي في البيت طالق وليست في البيت وقت التكلم تطلق ولو قال هذه التي في هذا البيت ولم يكن فيه لا تطلق * عادته إذا رأى صبية يقول لها ما درت سه طلاق فرأى ولده وقال هذا المقال بلا علم طلقت لأن الصريح لا يتوقف على الإرادة والعلم * (نوع في محله) * المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق لا المعتدة بعدة الوطء * أسلم الزوجين لا يقع على الأخرى طلاقه * فرقت بخيار البلوغ أو العتاقة بعد الدخول لا يقع الطلاق في عدته * خلع امرأته قال لها ما دامت سه أن نوى الطلاق فهي ثلاث * قيل الكنايات لا تلحق المختلعة لو بائنا أم التي يقع بها الرجعية فتلحقها وكل فرقة توجب الحرمة نؤبد لا يلحقها الطلاق والصريح يلحق البائر وعكسه والصريح يلحق الصريح والبائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقًا بان قال لها أن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق ثم أبانها واحدة ثم دخلت الدار وفي العدة يقع * قال للمبانة أنت طالق بائن يقع أخرى ولو قال أنت بائن لا لانه أخبار خلاف الأول * ولو قال ابنتك بتطليقة لا يقع * قال لها في العدة أن أنت امرأتي فأنت كذا وأن لم يرد به الإيقاع لا يقع * كل امرأة له طالق لا يقع على المختلعة وكذا إذا قال أن فعلت كذا فامرأته كذا لا يقع على المعتدة من بائن ولو أَشار إلى المعتدة من بائن وقال هذه طالق تطلق قال للمبانة ابنتك بأخرى يقع لأنه لا بصلح اخبارا * (نوع آخر في ألفاظه) * طلاقك واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يقع واحدة رجعية نوى أولًا والمختار عدم الوقوع لأن الوجود لا يلازم المذكور والثبوت يكون في الذمة * ولو قال طلاقك على لا لأن الذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج ولو قال عليك الطلاق يقع إذا نوى * قالت له اقرأ على اعتدي أنت طالق فقرأ وهوي علم ولم ينو طلقت قضاء لا ديانة * قال لها أنت طالق من فلان يقع بالنية إلا ان يكون جوابا لسؤالها الطلاق فلا يتوقف هعلى النية * طلقها ثم قال لها يا مطلقة لا يقع وفي المحيط لو قال لها يا مطلقة وقال أردت الشتم لا يصدق قضاء ويدين والفرق ان الأخبار وةفي الأول ظاهر لسبق الطلاق لا في الثاني لعدم السبق وإن قال أردت طلاق زوج كان لها قبلي إن لم يطابق الواقع فلا عبرة به وإن كان وكات فذلك وإن طابق الواقع دين باتفاق الروايات الروياات ولا يصدقه القاضي لأنه قصد التخفيف وخلاف الظاهر * ولو نوى الطلاق عن وثاق دين لا قضاء * أنت طالق من من وثاق أو من هذا القيد صدق زودين * أنت طالق من هذا القيد ثلاثا يقع قضاء وديانة * ولو نوى الطلاق عن العمل لم يدين أيضًا عن الإمام أنه يدين ولو قال أنت طالق منهذا العمل يقع قضاء لا ديالنة * أنت مطلقة يقع إلا إذا نوى * قال لها قولي أنا طالق فقالت وان لم يقل لا بخلاف ما لو قال لآخر قل لامرأتي أنها ط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت