إشارة إلى الجنس وقوله الذي تلفظت اشارة إلى الشخص الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا قال لها أنت طالق ألف ثم قال ثلاث عليم والباقي على ضراتها لا يقع على غيرها لأن الزائد على الثلاث غير عوامل وكذا إذا أخبر عن طلاق في النوم فقال داده كير لا يقع * طلق الميرسم فلما صحا قال قد طلقت امرأتي ثم قال إنما قلته لأني توهمت وقع الطلاق الذي تكلمت به في البرسام إن كان في ذكره وحكايته صدق وإلا لا * صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته كذا فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره وقال حرم عليك بنتي بذلك اليمين دينا فقال نعم حرم على فهذا اقرار بالحرمة والقول قوله في أنه واحد وثلاث وأفتى الإمام ظهير الدين وغيره فيه وفي مسئلة البرسام أنه لا يقع لأنه بناه على غير الواقع والعاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يخلط وكل منهما غالب * النائم والمغمى عليه والصبي والمجنون والذي شرب الدواء مثل البنج والأفيون وتغير عقله وطلق أو أعتق أو تصرف تصرفا يختص بالعبارة لا يترتب عليه الحكم فلا يقع طلاقه وروى عبد العزيز الترمذي عن الإمام رحمهما الله تعالى والثوري أن شارب البنج إن كان يعلم حين شربه أنه ما هو فطلق يقع وإن لم يعلم لا قال قاضيخان والصحيح أنه لا يقع على كل حال لأنه شرب الدواء والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ولو من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر المختار في زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون ليه وكذا المختار وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ما يحتاط أولى وقد طالب صدر الإسلام البزدوي نافى الحد بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجز ثم قال وجدت نصا عن محمد رحمه الله على لزوم الحد * وطلاق الهازل والذي أراد أن يقول استقني ماء فسبق على لسانه الطلاق وفي العتاق يدين والغلط ما ذكرنا من سبق اللسان وقال الإمام الثاني لا يدين فيهما وفي الأصل إذا قال طلقا في القضاء * حكى يمين رجل فلما بلغ ذكر الطلاق خطر بباله ذكر امرأته أن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف طلاق وكان الكلام بحيث يصلح للايقاع على امرأته ابتداء يقع وإلا لا وإن لم ينو فهو على الحكاية * وسئل الإمام الأوز جندي فيمن يذكر مسائل الطلاق عند امرأته ويقول أنت طالق ولا ينويه لا تطلق قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يقع طرق السكران وبه أخذ الشافعي والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلام * شرب النبيذ فلم يوافق فصدع رأسه حتى ذهب عقله وطلق لا يقع * أكره على شرب الخمر أو شربه للضرورة كاساغة لقمة وعطش فسكر وطلق لا يقع في الصحيح كما لا يلزم الحد وسائر تصرفاته * (نوع آخر في الإضافة) * قال لها أكرتوزن منىسه طلاق بحذف الباء من لفظ الطلاق وقال لم أنو به إياها لا يقع الطرق لعدم الإضافة إليها وكذا لو قال هرزني بزني كنم سه طلاق بلا إضافة فتزوج امرأة لا يقع ا\في الصحيح وفي النوازل إذا قال توطلاق يقع * طلبت منه الطلاق فقال سه طلاق توداذورفتى لا يقع يكون تفويضا إليها وإن نوى يقع الثلاث ولو قال سه طلاق خودراورفتي يقع بلا نية وعلى قياس قوله خذي بطلاقك ينبغي أن يقع ولو طلبت الطلاق فضربها وقال اينك طلاق لا * ولو قال اينكت طلاق يقع * سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن ضرب زوجته وقال دار طلاق قال لا يقع * وسئل احمد القلانسي عمن وكز امرأته فقال اينك يك الطلاق ثم ذطر ثانيا وقال اينك دو طلاق وكذا في الوكزة الثالثة قال تطق ثلاثا قال شيخ الإسلام لا يقع لأنه سمى الضرب طرقا فيبطل والإمام أحمد يقول سمى الطلاق فيقع * فترت ولم يظفر بها فقال سه طلاق إن قال أردت امرأتي يقع وإلا ر وفي قوله ذان طرق شوى لا يقع لعدم الإضافة وقيل بلانية وهو الأشبه لأنه لا يمسك طلاق الزوجة إلا عن زوجها * قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي طلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من نيزهزارادم ولم يقل لك يقع لأنه خرج جوابا بلا زيادة فلا يعد بادئًا * قال لها أنت تفعلين كذا فقالت نعم قال إن كان كما قلت هزار طلاق قال شيخ الإسلام إن كان قال توازمر طلاق شده است ومثله ذكر البزدوي أن الطلاق قد وقع ولا يكتب وقع ولا يكتب وقع لعدم ظهوره في الاسناد * قال لها دورفته است وسه رفته است وقد كان طلقها طلقتين قبله ولا نية له لا يقع الثالث * قال لها طلاق توبجادر كوشه تويستم قومي والبسى الملحفة لا يقع وبعد ما لبست يتأمل لأنه يصلح حكاية وأخبار فلا حاجة إلى نقله انشاء * قال لها هزار طلاق بدامنتا دركودم قال الفقيه أبو جعفر إن في حال مذاكرة الطلاق أو نوى الطلاق وقع الثلاث وإن لم ينولا والقول له مع يمينه * طلاق توبجادر كوشه تراست قومى والبسى الملحفة لا يقع لا في الحال ولا بعد مالبست أو قال طلاق توبخورستان برنهادهست قد قيل يقع في المسئءلتين وهو الأشبه لأنه يقتضي وجود الطلاق كذا اختار في الفتاوي وسأتي المختار آنفا * وفي بعض