الصفحة 97 من 487

عليه ما أخذت من المهر وعن محمدا خلعت بكذا لا يجوز حتى يقول الزوج أجزت ذكرت قليلًا من المال أو كثيرًا * ولو قال اخلعي بألف فقالت خالعت نفسي صح وتم * ولو قال اخلعي نفسك فقالت خالعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسيس لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال * ولو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال وعن محمد إذا خلعها يكون طلاقًا بائنًا بلا مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع ف يالمتعارف محمول على الطلاق بغير حق * وذكر شيخ الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلًا فقالت اختلعت يقع طلاق بائن ولا يكون خلعًا كأنه قال لها طلقي علي نفسك بائنًا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعه وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مهر برئ بخلاف ما إذا قال لآخر اخلع امرأتي فخلعها بلا بدل لم يقع ولا يجعل كأنه قال له طلق امرأتي بائنًا لأن الخلع طلاق بعضو عرفا إلا انه في حق المرأة إذا لم تذكر البدل تعذر حمله على التوكيل بالخلع فجعل مجازًا عن قوله طلقي نفسك أما في حق الأجنبي يصح جعله توكيلا ببدل شاءه الوكيل لأن العقد لا يتم به بل به وبالمرأة فلا يؤدي إلى التضاد فعلى قياس هذا لاوكيل بالطلاق ينبغي أن لا يملك الخلع وبه قال البعض وإن كان قبل الدخول لأنه فوض إليه التنحير فلا يملك التعليق وقيل يملك لأنه خلاف إلى خير فإن الرضا بلا بدل رضا ببدل * قال اختلعي ولم يذكر المال أصلًا وقالت اختلعت يقع بائنًا إذا نوى ولا يبرأ عن المهر كطلقي نفسك بائنًا وفي الفتاوى يسقط * ولو فارسية أو عربية خويشتن بخرا وبيعي نفسك من نفسك وبه يفتى * قال اخلع امرأتي ولم يذكر البدل صح التوكيل كالبيع بخلاف الأمر بالشراء وإن ذكر ما لا غير مقدر فقال اختلعي على مال فقالت اختلعت لا يقع لأن التوكيل لم يصح لأنه إذا ذكر المال كان خلعًا والخلع لا يصح بلا ذكر بدل والبدل مجهول فلا يصح والرواية صحيحة والدليل منظور فيه لأن اخلع امرأتي صحيح بلا ذكر المال أصلًا وفي رواية عن محمد يصح وبه أخذ بعض المشايخ وإن ذكر ما لا مقدرا فقالت اختلعت في رواية كتاب الطلاق لا يصح ما لم يقل الزوج خلعت وفي رواية كتاب الوكالة يصح ويبرأ الزوج عن المهر وبه يفتى * قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر * قال لهااختلعت نفسك مني بمهركونفقة عدتك فقالتاختلعت لا يصح ما لم يقل قبلت إلا إذا أراد به التحقيق لا السوم * قال خويشتن بخر بعدت وكابين فقالت خريدم فقال الزوج من ني فروختم صح لأنه تم بقولها خريدم بعد قوله بخر وكذا لو قال الزوج بعد ذلك من يك طلاق دادم يقع بالإيلاء طلاقان بالخلع والتطليق * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها صح وإن لم تجب النفقة بعد وهي مجهولة لدخولها تبعًا كبيع الشرب جاز تبعًا للأرض وإن كان مجهولًا * وفي شرح الطحاوي خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة بخلاف ما لو أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل حيث لا يصح وفي الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاق وقيل يصح وهو الأشبه * (نوع آخر) * قالت خويشتن ازتو خريدم بكذا فقال الزوج فروختم ثم قال أردت غيرها لا يصدق * قال أنت طالق بعد غد على ألف وغدا على ألف واليوم على ألف فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بالألف ويقع الثاني والثالث في وقتهما بلا بدل لأن البدل يقابل زوال النكاح وقد زال بالأول * قال لها لست بامرأتي لخلع جرى بينننا منذ ثمان سنين وقالت بل منذ سبع سنين يثبت الخلع بإقرارهما وإن لم يثبت التاريخ * خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبته أو باعته من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضًا وبالمثل في المكيلات والموزونات كأنه استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة * اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى إن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح * قالت لأجنبي جون شوى من بنج دينار تبودهد تومر ابيك طلاق باي كشاده كن شوى بنج دينار بأجنبي داد أجنبي باشوى زن خلع كرد على المهر ونفقة العدة سقطا لأن قولها للأجنبي باي من بيك طلاق كشاده كن توكيل له بالخلع مطلقًا والخلع لا يكون بلا بد لوبدله بقية المهر ونفقتها فكأنها قالت اخلع مع زوجي على مهري ونفقة عدتي وفيه دليل على أنها إذا قبضت المعجل إنه لا يرجع عليها بالمعجل لأن تلفظه بلفظ الخلع دليل على توكيله بإسقاط مالها عليه والمستوفى ليس كذلك وعليه الفتوى * وقع الخلع ببدل على الزوج قال القاضي الإمام في الأسرار بجوز الخلع ولا يجوز بذل المال وقال بعضهم يجوز المختار الجواز وطريقة أن يحمل على الاستثناء من المهرفان الخلع يوجب براءته عن المهر فكأنه قال الأقدرا من المهر فإنه لا يسقط عني فإن لم يكن عليه مهر يجعل كان ذلك القدر استثنى عن نفقة العدة فإن زاد على نفقة العدة يجعل كأنه زاد على مهرها ذلك القدرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت