الصفحة 96 من 487

بكذا وقيل للزوج فروختي فقال لا ثم قال فروختم لا يصح وكذا لو قال الزوج لها خويشتن بخر بكابين وعدت فقالت بكابين خريدم وبعدت بي ولم يقل الزوج بعده شيئا لا يقع شيء * اختلعت وهو ينسج الكرباس فقال الزوج خلعتك إن لم تطل الحياكة صح وقيل صح وإن طال إذا كان كلامهما متصلًا لا إذا تخلل كلام آخر * اختلعا وهما يمشان إن كان كلام كل منهما متصلًا بالآخر صح وإن لم يكن متصلًا بالآخر لا يصح ولا يقع الطلاق أيضًا * ولو اختلعا وزعمت تمام الخلع وادعى القيام ثم القبول القول له لأنه إنكار للخع * قالت لزوجها خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال الزوج فروخته كير تصح الخلع إذا أراد التحقيق * قالت له ازمن سير شده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم صح أما إذا قالت اكرسيرشده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم إن ذكر على وجه المجازاة بأن جرى بينهما كلام يوجب ذلك كان الخلع صحيحًا وإن أراد التعليق لا يصح ما لم يقل الزوج آرى سرشدهام * قالت بعت منك مهري بتطليقة فقال اشتريت يقع البائن * قال لها بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الرجعى مجانًا وبه أجاب الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله وقال بعضهم يقع البائن وترد المهر وإن لم تقبض برئ وبه قال صاحب المحيط وقال الصفار إذا لم يذكر المال يقع الرجعى كما قال الفقيه رحمه الله * قال لها بأن طلاق كه ترابيش منست مرافروختى فقالت فروختم فقال خريدم طلقت ثلاثًا وقال القاضي يقع الثلاث إذا نوى الزوج والمرأة ذلك كما إذا قال لها بمالك عندي من الوديعة خل كل وديعة لها عنده * قال بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال لها ثانيًا وثالثا والزوج يقول أردت التكرار لم يصدق ويقع الثلاث ويلزمه ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال في الثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن * قال لها بعد الخلع دادمت سه قال الإمام النسفى إن نوى الثلاث طلقت ثلاثًا لأن المضمر في هذا اللفظ صريح الطلاق ولو قال قد خلعتك قد خلعتك ونوى الطلاق فهي واحدة ولو قال قد خلعتك بمالك علي من المهر ثلاث مرات وقالت قبلت أو رضيت طلقت ثلاثًا لأنه لم يقع بلا قبولها * قال ثلاث مرات قد بارأتك ولم يسم شيئًا فقالت رضيت أو أجزت وقع الثلاث بلا شيء قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات فقال رضيت أو أجزت وقع الثلاث بثلاثة آلاف كذا في المنتقى * قال لها خويشتن ازمن بخر بكذا وكرر ثلاثًا فقالت خريدم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة * ولو قالت خويشتن خر يدم بألف وكررت ثلاثًا فقال فروختم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة وعن الإمام الثاني إنه فرق بين الإيجابيين باق ومن جانبها لا حتى لو قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها وفي الخزانة في قولها خويشتن خريدم ثلاثًا فقال الزوج فروختم يقع واحدة وبطل الأول بالثانية والثانية بالثالثة بخلاف طرفه لأنه لا يحتمل النقض لكونه يمينًا * قال لها من خويشتن ازتوخريدم بعدت وكابين فقالت فروختم ونوى الطلاق قال أكثر أهل العلم أنه لا يصح وبه يفتى وقال في النوازل يصح * قيل لها اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من المهر فقالت اشتريت وقيل له بعت فقال بعت صح وإن لم يقولوا لها اشتريت نفسك من الزوج وبه يفتى * قال الزوج فروخت ولم يقل فروختم صح * تزوجها أو وقال عند رجل امرأتي لا تشتري بدرهم فقال الرجل اشتريتها بمائة درهم هل بعت مني فقال الزنوج نعم لا تحرم عليه * قالت سران توكابين خريدم فهذا بمنزلة ما لو قالت بكابين خريدم * قالت خويشتن خريدم بعدت فهو بمنزلة قولها بنفقة عدة ولو خلعها بكل حق لها عليه لها خريدم نفقة العدة * اختلعت على أن لا سكنى لها لا يصح ولو على أن مؤنة السكنى عليه يصح * ولو اختلعت على أن لا نفقة لها أو اختلعت وأبرأته عن النفقة صح * الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما وراء النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح أنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره * طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف يسقط ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقى عليه ألف وخمسمائة ونقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند الثلجى وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالثلجى يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال إنه باطل لأنه لا يكون بلا مال * وإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن * ولو قال اخلعي نفسك مني أو قال اخلعي بمال فقالت اختلعت بألف لا يتم ما لم يقل الزوج فعلت أو خلعت أما لو قال اشترى طلاقك بألف أو اخلعي بألف فقالت اختلعت بألف تم بلا قول منه * وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت