فهرس الكتاب
1 ـ أعطى الإسلام المرأة الحقَّ في أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها، فلو شرطت عليه في عقد الزواج ألا يتزوج عليها صحَّ الشرط، وكان لها حقُّ فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط.
2 ـ شرع التفريق للعلل، فإذا أصيب الرجل بعلَّة تمنع المعاشرة الزوجية أو بمرض مزمن أو بعاهة منفِّرة أو مرض سارٍ خطير، وطلبت الزوجة التفريق بينها وبين زوجها، فرَّق القاضي بينهما بعد أن يتحقَّق من ذلك.
3 ـ التفريق للغيبة الطويلة أو الحكم على الزوج بالحبس: فإذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة بغير عذر، أو حُكِمَ عليه بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات، يمكن لهذه الزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، بعد مرور عام على غيبته أو سجنه.
4 ـ التفريق لعدم الإنفاق: فإذا ثبت عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته، فرَّق القاضي بينهما لهذا السبب.
5 ـ التفريق للشقاق: فإذا أصبحت الحياة الزوجية جحيمًا لا يطاق، ورفض الزوج طلاق زوجته، فإن القاضي يفرِّق بينهما؛ إذا تبيَّن له أن الزوج أَلحقَ الضرر بها أو آذاها.
6 ـ التفريق بسبب كراهية الزوجة للزوج: فإذا ما أحسَّت الزوجة نفورًا شديدًا من زوجها بحيث لم تعد تُطيقُ العيش معه بأيِّ شكل، يحقُّ لها أن تطلب التفريق بعد أن ترضيه ماديًّا إذا أصرَّ على ذلك وهذا ما يسمى بالمخالعة.
كلُّ هذا انتصارًا للحقِّ ورفعة لشأنه، فليس في الإسلام تحيُّز لكائن على حساب كائن آخر، فالرجل والمرأة في نظر الشرع سواء، ولا يفضِّل هذه الجهة أو تلك، إنَّما هو العدل المطلق في ظلال شرع الله الحنيف الخالد.
سابعًا: المعاشرة الزوجية: