الصفحة 792 من 1412

2 ـ أُحِلَّ لنا أكل الحيوان البحري، لقوله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته» (رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه ) وهذا يعني جواز أكل الحيوان البحري من غير تزكية شرعية (الذبح) ، شريطة عدم وضعه في النار قبل التأكد من موته.

3 ـ وكذلك أُحِلَّ لنا أكل الحيوان البري إلا ما ورد فيه نصٌّ بتحريمه، قال تعالى: {..أُحِلَّتْ لكم بهيمةُ الأنعامِ إلاَّ ما يُتْلى عليكم..} (5 المائدة آية 1) وبهيمة الأنعام تشمل: الإبل والبقر والغنم، والماعز، وبقر الوحش وإبل الوحش، والظباء. وقد ثبت في السُّنة الترخيص في حمار الوحش والضبِّ والأرنب. وأمَّا ما حرَّمه تعالى منها في آيات لاحقة، فهي المنصوص عليها في قوله عزَّ وجل: {حُرِّمَت عليكمُ المَيتَةُ والدَّمُ ولَحمُ الخنزيرِ وما أُهِلَّ لغيرِ الله بِه والمُنخَنِقَةُ والمَوقُوذَةُ والمُتَردِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السَّبُعُ إلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِحَ على النُّصُب..} (5 المائدة آية 3) ؛ والميتة تشمل كلَّ ما مات من الدابَّة حتف أنفه أو بإحدى الطرق الَّتي ذكرتها الآية الكريمة، وقد كانت حلالًا لو أنها ماتت مذبوحة، ويلحق بها ما قطع من الدابة الحيَّة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميتة» (رواه أبو داود والترمذي) «وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع» (رواه الشيخان) مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر...إلخ.

4 ـ أمَّا عن الطيور: فقد ثبت في السنة الشريفة الترخيص في أكل الدواجن والجراد والطيور، إلا ما كان منها ذا مخلب، روى مسلم أنه: «نهى عليه السلام عن أكل كلِّ ذي مخلب من الطير» ، كالغراب والصقر والحدأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت