فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 751

قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك ولكنه أباح ذلك لهم، لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم، ثم قال:

فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث الصعب، والنظر يدل على ذلك أيضا"1."

وقال السهيلي:"قوله صلى الله عليه وسلم"أدرك خالدا، فقل له:"إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا".

وهذا منتزع من كتاب الله تعالى". لأنه يقول: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [سورة البقرة:"190] 2، فاقتضى دليل الخطاب ألا تقتل المرأة إلا أن تقاتل"."

وقد أخطأ من قاس مسألة المرتدة على هذه المسألة، فإن المرتدة لا تسترق ولا تسبى كما تسبى نساء الحرب وذراريهم، فتكون مالا للمسلمين، فنهى عن قتلهن لذلك3"."

وخلاصة ما تقدم من الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم أن من سمو تعاليم الإسلام ومحاسنه العظيمة رعايته للضعفاء والعجزة والنساء والولدان في المعارك الضارية التي تدور رحاها بين جند الله من المسلمين، وبين أعداء الله من الكافرين، ممل يؤكد لكل منصف عظمة هذا الدين وشمول تعاليمه وعالمية رسالته التي أساسها الرحمة والشفقة والهداية {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} ، [سورة الأنبياء الآية: 107] ، وإن قوما يبذلون مهجهم وأرواحهم في سبيل نصرة الحق ورفع رايته وإعلاء كلمته يلزمهم أن يضعوا هذه التعاليم الرحيمة نصب أعينهم خاصة في معترك النزال والتحام القتال، فقد

1 شرح معني الآثار 3/220 و221، و222، و223". انظر:"شرح النووي على صحيح مسلم 4/242-243"."

والسنن الكبرى للبيهقي 9/78". وفتح الباري 6/147-148". وسبل السلام للصنعاني 4/49-50 ونيل الأوطار، للشوكاني 7/261-262". والفتح الرباني للساعاتي 14/62-63". عون المعبود 7/329-330". وتحفة الأحوذي 5/190-191". وأوجز المسالك 8/223-224". وفتاوى ابن تيمية 28/354".

2 سورة البقرة:"آية 190". وتمامها: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .

3 الروض الأنف 7/215-216. والظاهر من قول السهيلي - رحمه الله - إن المرأة إذا قاتلت قتلت وأما إذا لم تباشر القتال فلا يجوز قتلها. بخلاف المرتدة فيجب قتلها مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت