فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 751

الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه

العارية:"بتشديد التحتية وتخفيفها، ويقال عارة، وهي مأخذوة من عار الفرس إذا ذهب، لأن العارية تذهب من يد المعير".

وهي في الشرع:"عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض1".

وجاء في هذا:

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وفيه"ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال:"أغصبا يا محمد؟ قال:"بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك"2

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعًا وسنانا في غزوة حنين". فقال:"يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال:"عارية مؤداة"3.

263-حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا، فقال صفوان:"أمؤداة يا رسول الله؟ قال:"نعم"4.

وفي بعض ألفاظ حديث صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال:"أغصبا يا محمد؟"

1 القاموس المحيط 2/97، وكتاب المغني لابن قدامة 5/220، وكتاب الهداية للمرغيناني 3/220، وفتح الباري 5/241، كفاية الأخيار لتقي الدين الحسيني 1/180، وحاشية الدسوقي 3/433"."

2 تقدم برقم (23) .

3 تقدم برقم (27) .

4 سنن الدارقطني 3/38"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت