فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 751

الحكم الثالث: في مسئلة المتعة

الحكم الثالث: في مسألة المتعة

المتعة في اللغة الانتفاع1.

وفي الاصطلاح:"هي نكاح مؤقت إلى أجل مسمى، لا توارث فيه ولا طلاق، ينفسخ بانتهاء أجله".

وكان هذا النكاح مباحا في أوّل الإسلام ثم حرم في فتح مكة تحريما مؤبدًا2"."

وأطلق فتح مكة على أوطاس لاتصال الغزوتين ووقوعهما في سفرة واحدة، لأن عزوة أوطاس ناشئة عن فتح مكة3"."

وقد جاء في إباحة المتعة عام أوطاس ما رواه مسلم وأحمد والدارقطني والبيهقي وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي من طريق الدارقطني الجميع من طريق:

240-أبي العميس4 عن إياس بن سلمة عن أبيه5، قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها"لفظ مسلم6"."

ولفظ أحمد:"وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها"7"."

قال النووي:"قوله"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها"هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد".

وقال أيضًا:"والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، لاتصالهما،"

(النهاية لابن الأثير 4/292، هدي الساري لابن حجر ص 185) .

(شرح النووي على صحيح مسلم3/554وانظر نكاح المتعة للأهدل ص61-62) .

(السنن الكبرى للبيهقي 7/204) .

4 هو عتبة بن عبد الله أبو العميس - بمهملتين مصغرا - الهذلي المسعودي الكوفي (التقريب 2/4، تهذيب التهذيب 7/97) .

5 هو سلمة بن الأكوع أبو مسلم وأبو إياس صحابي جليل"."

(صحيح مسلم 2/1023 كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) .

(مسند أحمد 4/55 والدارقطني:"السنن 3/258 والبيهقي:"السنن الكبرى 7/204، وأبو الفتح المقدسي تحريم نكاح المتعة ص 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت