وقال الزيلعي:"قال البيهقي في"المعرفة"أهل المدينة ينكرون سماع بسر بن أرطأة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحيى بن معين يقول:"بسر بن أرطأة رجل سوء"."
قال البيهقي:"وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة".
وقال ابن سعد في"الطبقات"1 قال الواقدي:"بسر بن أرطأة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ولم يسمع منه شيئا، وقال غيره إنه سمع منه".
ثم قال الزيلعي:"واستدل البيهقي للشافعي في إقامة الحدود بدار الحرب بإطلاق الآيات الواردة في حد الزاني، وقطع السارق، وجلد القاذف، وبما أخرجه أبو داود في"المراسيل2 عن مكحول3 عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أقيموا حدود الله في السفر والحضر، على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم". ورويناه بإسناد موصول في السنن4"."
وحديث بسر قال فيه الترمذي:"حديث غريب"، ثم قال:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو وبحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار السلام أقام الحد على من أصابه". كذلك قال الأوزاعي5. إهـ.
261-واستدلوا أيضًا بما روى عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلًا من المسلمين حدًا، وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار"6".
وفيه الأحوص ضعيف الحفظ، وأبوه حكيم بن عمير، صدوق يهم7"."
1 انظر:"الطبقات الكبرى لابن سعد 7/409 وانظر تهذيب التهذيب 1/435-436 ونقل عن ابن عدي"أنه قال مشكوك في صحبته ولا أعرف له إلا هذين الحديثين"."
2 كتاب المراسيل ص 26"."
3 مكحول هو الشامي ولم يسمع من عبادة كما في تهذيب التهذيب 10/292"."
4 نصب الراية 3/344". والسنن الكبرى للبيهقي 9/104".
5 سنن الترمذي 3/5 كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو"."
6 المغني لابن قدامة 8/473-474 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 140"."
7 التقريب 1/49 و194"."