فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 751

وما فيها من حلي وثيابه التي عليه". لا سوار وصليب وعين ذهب أو فضة ودابة غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقتال لأنها من غير المعتاد، وله المعتاد1".

وقال ابن حزم:"والسلب:"فرس المقتول وسرجه، ولجامه، وكل ما عليه من لباس، وحلية، ومهاميز2، وكل ما معه من سلاح، وكل ما معه من مال في نطاقه أو في يده، أو كيفما كان معه3"."

وبعد عرض مذاهب العلماء فيما هو المراد بالسلب، فإن الظاهر في هذا هو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن الأحاديث الواردة في ذلك عامة ولم تخصص شيئا دون شيء، ففي حديث أبي قتادة"من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه".

وفي حديث سلمة بن الأكوع"من قتل الرجل قالوا:"سلمة بن الأكوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"له سلبه أجمع".

وفي لفظ:"فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه".

وفي حديث أنس بن مالك:"أن أبا طلحة قتل عشرين رجلا يوم حنين وأخذ أسلابهم".

وهذه النصوص عامة كما ترى"."

وفي حديث البراء بن مالك:"أنه بارز مرزبان الزارة بالبحرين، فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه"الحديث"."

وفيه أن عمر بن الخطاب خمسه وكان قد بلغ ثلاثين ألفا دفع بقيته إلى البراء4"."

وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي في قصته قتل المددي لرجل من الروم

1 حاشية الدسوقي 2/191"."

2 المهاميز:"عصى، واحدتها مهمزة وهي عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار، والمهمزة أيضا:"المقرعة". (لسان العرب 7/292، والقاموس المحيط 2/196) ."

3 المحلى لابن حزم 7/546"."

4 تقدم الحديث برقم (286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت