300-قال:"حدثنا أبو سلمة1 موسى ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا2 بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم3 اليسرى"4".
والحديث رواه أحمد والطبراني والبيهقي كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به"."
وزادوا بعد قوله"الجعرانة"فاضطبعوا5"."
ورواه أيضا أبو داود وأحمد والطبراني كلهم من طريق حماد بن سلمة أنبأنا عبد اله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل6 عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثًا ومشوا أربعًا"7.
ورواه البيهقي من طريق يحيى8 بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن
1 أبو سلمة:"هو التبوذكي، ثقة ثبت تقدم في حديث (91) ، وحماد:"ابن سلمة"ثقة عابد"تقدم في حديث (36) وابن خُثيم"صدوق"تقدم في حديث (164) وسعيد بن جبير"ثقة ثبت فقيه"تقدم في حديث (92) .
2 قوله:"فرملوا"، قال النووي:"الرمل بفتح الراء والميم، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة، وفي طواف واحد في الحج واختلفوا في ذلك الطواف وهما قولان للشافعي ففي أصحهما:"أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي". ويتصوّر ذلك في طواف القدوم، ويتصوّر في طواف الإفاضة، ولا يتصوّر في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه، بل يرمل في طواف الإفاضة".
والقول الثاني:"أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا المروة". (شرح النووي 3/397) . ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (العدة للمقدسي ص 188) .
3 العاتق:"ما بين المنكب والعنق، والمراد أن يجعل الرداء تحت العاتق الأيمن ويجعل أطرافه على عاتقه الأيسر". (المصباح المنير 2/465، وعون المعبود 5/337) .
4 سنن أبي داود 1/435 كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف"."
5 مسند أحمد 1/306و371 والمعجم الكبير للطبراني 12/62". والسنن الكبرى 5/79 ودلائل النبوة 3/56 ب كلاهما للبيهقي".
6 أبو الطفيل:"هو عامر بن واثلة".
7سنن أبي داود 1/436 كتاب المناسك، باب في الرمل". ومسند أحمد 1/295 و306". والمعجم الكبير للطبراني 10/328"."
8 قال فيه ابن حجر في التقريب 2/349:"صدوق سيء الحفظ".