فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِذَا تُتُبِّعَ مَا فِي كُتُبِهِ وَمُحَاوَرَاتِهِ مِنَ الأَلْفَاظِ الْجَزْلَةِ وُجِدَتْ كَثِيرَةً, فَمِنْهَا كِتَابُهُ الذي كتبه لِوَائِلِ بْنِ حَجَرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى الأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلاَةِ, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّيْعَةِ شَاةٌ, والتَّيْمَةِ لِصَاحِبِهَا, وَفِي السَّيُوبِ الْخُمُسُ, لاَ خِلاَطَ وَلاَ وِرَاطَ وَلاَ سَاقَ (1) وَلاَ شِغَارَ, وَمَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
(1) في طبعة دار الكتب العلمية (1433) "على التبعة شاة, والنتمة لصاحبها, وفي السبوب الخمس, لا خلاط ولا وراط ولا شناق".