5471- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخبَرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ, وَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةَ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ.
وَرُوِّينَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ, وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ, وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.