5470- أَخبَرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبرنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: لاَ يَمْسَحِ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ, حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ سُفْيَانَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا, وَقَالَ: حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا, وَكَذَلِكَ هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا شَكًّا مِنَ الرَّاوِي, وَكَانَا جَمِيعًا مَحْفُوظَيْنِ، فَإِنَّمَا أَرَادَ يُلْعِقَهَا صَبِيًّا, أَوْ صَبِيَّةً, أَوْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَتَقَذَّرُهَا, يَحِلُّ لَهُ مَسُّ فَمِهِ, وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يُلِعِقُ أُصْبُعِهِ فَمَهُ، فَيَكُونَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: يَلْعَقُهَا, وَالأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّعْقَ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.