فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 11953

وَمِنْهَا: أَنْ يَزْدَادَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى مَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِهِ، وَمِنْهَا: تَرْكُ الْمُمَارَاةِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهَا أَنْ لاَ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِالظَّنِّ، وَلاَ يُقَالُ مَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ هَكَذَا, إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ لاَئِحَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا: أَنْ لاَ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَمِنْهَا: أَنْ يُعْرِبَ الْقُرْآنَ، وَيَقْرَأَ بِالتَّفْخِيمِ، وَلاَ يَتَجَوَّزُ فِيهِ, وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ أَخَذَ فِي سُورَةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَجَاوَزْهَا إِلَى غَيْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَكْمِلَهَا، وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْخَتْمُ لَهُ بِإِطْلاَقٍ, اسْتَوْفَى الْحُرُوفَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا، فَلاَ يَبْقَى عَلَيْهِ حَرْفٌ يُثْبِتُهُ قَارِئٌ مِنْ أَعْلاَمِ الْقُرَّاءِ لَمْ يَقْرَأْهُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت