فهرس الكتاب

الصفحة 5024 من 11953

فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، جَاءَ بِصَدَقَتِهِ إِلَى عُمَرَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، وَقَالَ: شَيْءٌ لَمْ يَأْخُذْهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ، لاَ آخُذُهَا، وَأَبَى ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم زَكَاةَ مَالِهِ، وَجَرَى فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سُنَّتَهُ، لأَنَّهُ قَدْ نَافَقَ، وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَلَ فِي شَأْنِهِ نَاطِقٌ بِذَلِكَ، حَيْثُ قَالَ: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} وَعَلِمُوا بِهَذَا بَقَاءَهُ عَلَى نِفَاقِهِ حَتَّى يَمُوتَ، وَأَنَّ إِتْيَانَهُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ مَخَافَةً أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ قَهْرًا، وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت