-فَصْلٌ.
وَمِمَّا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهٌ عَنِ الشِّعْرِ الَّذِي يَكُونُ هِجَاءً, أَوْ فُحْشًا, أَوْ كَذِبًا، فَأَمَّا الشِّعْرُ الَّذِي لاَ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلاَمِ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لاَ يَسْتَكْثِرَ مِنْهُ، حَتَّى يَشْغَلَهُ عَمَّا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
4735- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارٍ، حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحٍ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجٍّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ, وَزَادَ فِيهِ: قَيْحًا يَرِيهِ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الأَعْمَشِ.