فهرس الكتاب

الصفحة 6909 من 11953

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ, أَوْ ثَلاَثًا, أَوْ أَرْبَعًا, وَهَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ توقَيْتُ لِعَلَمَيْنِ يَكُونَانِ عَلَى كُمَّيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ أُصْبُعَيْنِ, فَيَكُونُ جِمَاعُهُمَا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ, وَذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِمَا يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ مِثْلَ الْكَفِّ, لأَنَّ الْكَفَّ فِيهِا أَرْبَعُ أَصَابِعَ, وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ عَلَى الْكُمَّيْنِ مَا إِذَا جُمِعَ لَمْ يُجَاوِزُ قَدْرَ الْكَفِّ, وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ مِنْ كَتَّانٍ, فَخِيطَ بالإِبْرَيْسَمٍ لَمْ يُحَرَّمْ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ فِي الأَعْلاَمِ صَحِيحٌ, وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مَا دَلَّ عَلَى إِبَاحَتِهَا وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت