فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
5907- أَخبَرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخبَرنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ: لاَ أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ, وَلاَ أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ, وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ, قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: الأُرْجُوَانُ: هِيَ الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ, وَقَدْ تُتَّخَذُ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ, فَإِنْ كَانَتْ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرَهِمَا, فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْحُمْرَ إِذَا صُبِغَ بِهَا الثَّوْبُ بَعْدَ النَّسْجِ، وَكَرِهَ الْمُعَصْفَرَ أَيْضًا لِذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ، وَهُوَ مَا اتُّخِذَ جَيْبُهُ مِنْ حَرِيرٍ, وَكَانَ لِذَيْلِهِ وَأَكْمَامِهِ كَفَافٌ مِنْهُ, وَذَلِكَ يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ الَّتِي وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيهَا، فِي غَيْرِ الْحَرْبِ, وَقَدْ مَضَى فِي جُبَّتِهِ الْمُكَفَّفَةِ التِّي كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.