فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
6107- وَأَخبَرنا ابْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ صَفْوَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ, قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ, وَالنَّرْدُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُهُمَا, هَكَذَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ, قَالَ سريج: وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ, فَقَالَ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ, وَلاَ كَرَامَةَ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُخْفِي ذَلِكَ وَلاَ يُعْلِنُهُ, هَكَذَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْغِنَاءِ, وَلاَ تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: مَا لاَ خِلاَفَ فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ النَّرْدُ, فَإِنَّا نَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ لَعِبَ بِهِ, وَمَا اخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ الشَّطْرَنْجُ, فَإِنَّا لاَ نَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ لَعِبَ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْلاَلِ لَهُ, إِذَا لَمْ يُقَامَرُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَغْفُلْ عَنِ الصَّلاَةِ فَيَكْثُرُ, وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا, وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.