فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
6196- أَخبَرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخبَرنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ شُعْبَةُ: قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم، يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فإن تصارما فوق ثلاث فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا, فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا سَبَقَهُ بِأَلْفَيْ كَفَّارَةٍ، فَإِنْ سَلَّمَ عليه وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ورد سَلاَمَهُ, رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ, فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا.