الصفحة 2 من 62

كل ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالت.

7.كل ما لم تَحِله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ما حل فيما تَحله الحياة منها.

8.كل مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فهو طاهر من الحي خاصة.

9.كل دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجسٌ، وبالعكس.

10.كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة.

11.كل ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا تستعمل النجاسة حكم اللحم في الأكل، فإن استعملت فنجس.

12.كل لبن كلحمه، إلا أن لبن الآدمي حلال.

13.كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن من ذوات السموم.

14.كل ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإنها تفسده، بخلاف في كثيره مع قليلها.

15.كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غُفر، ويستحب ثوبٌ لمنفصل السبب، وغسل ما تفاحش، إلا من دم البراغيث فيجب لندوره.

16.كل ما تُستعمل النجاسة غالبًا بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر الاحتراز منه، أو عارضت الغالبَ حرمةُ المخالط أو عمل الماضين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت