الصفحة 3 من 62

كل متنجس فاستعماله لغير الأكل جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجَس، إلا أنه لم يحرم الاستقاءُ في جلد الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس والغربلة.

18.كل ما سوى الخنزير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أكله، إلا أنه قال: لا يُصلَّى على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة.

19.كل ما شُكّ في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شيء في الشك في نجاسته ولا فيهما.

20.كل ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويؤمر بغسل خارجها، ما لم يعسر الاحترازُ منه.

21.كل نجاسة ـ غير الدم ـ فقليلها ككثيرها.

22.كل من دخل بما لا يُعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعادَ بعدها في الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر فيترك.

23.كل من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يصبح في الليليتين.

24.كل مَن أُمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن حبيب: يعيد.

25.كل من رُخصَ له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصح.

26.كل ما اغتفر في محلّ فلا يغتفر في غيره، إلا عرق الاستجمار في الثوب، وفي اغتفاره في الحكمية خلاف.

27.كل نجاسة لا تَماسُّ ولا تنتقل بانتقال المصلي فهي عفو.

28.كل صقيل يفسده الغسل فحكم النجاسة فيه لا أثرها عفو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت