فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 142 من 1088
أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد تمت ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما قصرت الصلاة وما نسيت"قال: إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد فإذن السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها.
حجم الخط: