فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1088

الفصل الثالث: في معرفة التى ترفعها الكفارة والتى لا ترفعها

الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها

وهذا الفصل أربع مسائل:

المسألة الأولى: اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة هل الكفارة سواء أكان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك إذا تعمد الكذب أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن فقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت