فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1088

والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل: الجملة الأولى: في أنواع الطلاق.

الجملة الثانية: في أركان الطلاق.

الجملة الثالثة: في الرجعة.

الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات.

(الجملة الأولى) وفي هذه الجملة خمسة: أبواب الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي.

الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي.

الباب الثالث: في الخلع.

الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ.

الباب الخامس: في التخيير والتمليك.

الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

واتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي.

وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} إلى قوله تعالى: { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا.

ولا خلاف في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت