فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 436 من 1088
وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية فإنه لا خلاف في وجوبها وإنما الخلاف في المتمتع؟ من هو وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب؟ وما الواجب فيها؟ ومتى تجب ولمن تجب وفي أي مكان تجب؟ فأما على من
حجم الخط: