فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 441 من 1088
عام آخر ومن أجاز الإحرام أيام الحج أجاز له البقاء محرما قال القاضي: فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد وفي صفة إحلال من فاته الحج وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه.
حجم الخط: