فهرس الكتاب
وأخرجه ابن أبي شيبة ص (249) مختصرًا على أن المحصر يبعث هديه ، فإذا ذبح حل.
وأخرجه أيضًا في ص (279-280) ، وابن أبي حاتم رقم (1776) مختصرًا على أن المحصر إذا حلق قبل أن يذبح فعليه دم .
وأخرجه ابن أبي شيبة ص (134) بلفظ:"إذا أهل الرجل بالحج فأحصر ، فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه ، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة ، وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة".
وأخرجه ابن أبي حاتم رقم (1766) مختصرًا على أن المحصر يبعث ما استيسر من الهدي،
وأخرجه برقم (1787) بمثل قوله"إذا برأ..."إلى قوله:"لتأخيره العمرة".
وأخرجه برقم (1794) مختصرًا على أن المتمتع عليه ما استيسر من الهدي .
درجته:
إسناده صحيح.
144 -أثر ابن مسعود [1] :
لم أقف عليه .
145-أثر علقمة:
سبقت دراسته في الأثر رقم (143) .
146-أثر الحسن:
لم أقف عليه .
147-أثر إبراهيم:
قال ابن جرير في تفسيره 3/414:
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله: { فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... إلى تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } [ البقرة: الآية 196] ، قال:"هذا المحصر إذا أمن فعليه المتعة والحج ، وهدي التمتع ، فإن لم يجد فالصيام ، فإن عجل العمرة قبل أشهر الحج ، فعليه فيها هدي".
رواة الإسناد:
1-ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (120) ، وأنه ضعيف.
(1) أورد السيوطي في الدر المنثور 1/512 أثر علقمة الماضي برقم (143) ، وعزاه إلى ابن مسعود ، ويبدو أنه وهم ، فلم أقف على من عزاه لابن مسعود ، وكلهم يعزونه إلى علقمة ، وفي بعض ألفاظه ذكر علقمة قراءة ابن مسعود.