الصفحة 311 من 527

-وقال ابن القيم - رحمه الله:"ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد ، وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليهم أنها لأبد الأبد [1] ، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من أمحل المحال ، وكيف يأمرهم بالفسخ ، ويقول: (( دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة ) ) [2] ، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم ، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو غلط عليه ، وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات [3] ، حملة العلم الذين رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف روايته ، ثم كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس يفتي بخلافه [4] ، ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام ، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ، ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصًا بنا...". ... زاد المعاد 2/192-193.

[ 165 ] "وقال أبوذر: لم يكن فسخ الحج بعمرة إلا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ... ... ... ... [ 1/151 ] .

ــــــــــــــــــ

أخرجه مسلم في كتاب الحج برقم (1223) و (1224) بنحوه .

[ 166 ] "وذكر مجاهد ذلك الوجه ، وهو أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا فرضوا الحج أولًا ، بل أمرهم أن يهلوا مطلقًا وينتظروا ما يؤمرون به".

ـــــــــــــــــ

لم أقف عليه .

[ 167 ] "كذلك أهل علي باليمن - أي أهل مطلقًا -".

ـــــــــــــــ

أخرجه مسلم في كتاب الحج من حديث جابر رقم (1218) بمعناه .

(1) أخرجه مسلم من حديث جابر رقم (1218) .

(2) أخرجه مسلم من حديث جابر رقم (1218) .

(3) مضى ذكر شيء من ذلك في الحديث رقم (160) .

(4) مضى تخريجه برقم (159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت