4)الانقطاع بين محمد بن عبيدالله بن أبي رافع وعكرمة ، وبهذا أعله عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/195، والقرطبي في المفهم 4/244 .
-وقد ضعف الحديث بالمخالفة أبوداود والبيهقي وابن عبدالبر ، وإليك أقوالهم:
1)قال أبوداود لما أورد حديث ابن عباس من طريق ابن جريج ح (2196) :"وحديث نافع بن عجير ، وعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة ، فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح ؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به ...".
2)وقال البيهقي في السنن 7/339 بعد روايته الحديث من طريق داود بن الحصين:"وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية [1] رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فتياه بخلاف ذلك ، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة".
3)وقال ابن عبدالبر في الاستذكار 17/21 بعد أن أورد الحديث من طريق داود ابن الحصين:"هذا حديث منكر خطأ ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة ، لا كذلك ، رواه الثقات أهل بيت ركانة العالمون به ..."، وقال في ص (27) من نفس الجزء:"وحديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح ؛ لأنهم أهل بيته ، وهو أعلم بهم ، ورواية الشافعي لحديث ركانة ، عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول ، فوجب قبولها ؛ لثقة ناقليها".
(1) قد ذكر أغلبهم أبوداود في سننه عقب ح (2196) ، والبيهقي في السنن 7/337.